أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات برلمانيات جامعات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مستثمرون مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

عربيات يكتب: تأمين التعطل عن العمل

مدار الساعة,مقالات,المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي,الضمان الاجتماعي,مجلس النواب
مدار الساعة ـ
حجم الخط

بقلم محمد عربيات مؤسس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

تامين التعطل عن العمل هو احد التأمينات المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي بالمادة الثالثة وهو رابع تأمين ويليه التامين الصحي غيرالمطبق، وعرف قانون الضمان تامين التعطل بانه الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.

وعرف المتعطل بانه المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل، وقد بوشر بتطبيق تامين التعطل عن العمل اعتبارا من 1/9/2011 وشمل من يعملون بالقطاع الخاص ولم يشمل العاملين بالقطاع العام وذلك حسب ما تم النص عليه بالفقرة (ب) من المادة رقم ( 49 ) من القانون.

وحسب نص المادة رقم ( 48 ) تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :-

أ-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشـأة بنسبة ( نصف بالمائة ) من اجور المؤمن عليهم .

ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة ( واحد بالمائة ) من اجور المؤمن عليهم .

ج-الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التامين .

ها-ريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر .

واشترط القانون لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل بان لا تقل اشتراكاته عن ( 36 ) اشتراك قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل وان يكون له اشتراك واحد على الاقل في تامين التعطل عن العمل , وان لا يكون قد بلغ سن ( 60 ) للرجل وسن ( 55 ) للانثى .

مما تقدم يتضح لنا شروط الاستفادة من بدل التعطل عن العمل بموجب قانون الضمان الاجتماعي رفم ( 1 ) لسنة 2014 , وبموجب التعديلات الاخيرة التي تم ادخالها على القانون والتي اقرها مجلس النواب يوم الخميس الموافق 5/9/ 2019 خلال الدورة الاستثنائية , ودخلت التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من 1/10 / 2019 بعد ان اقترنت بالارادة الملكية السامية فقد اجازت السحب من الرصيد الادخاري لبدل التعطل لغايات العلاج والتعليم العالي الجامعي والمتوسط والتعليم المهني , وهذا ما تم الاشارة له من قبل الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد موسى الصبيحي .

وبموجب التعليمات التي وضعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات السحب فقد اشترطت ان يتم سحب ما نسبته 75% من الرصيد الادخاري وان لا يقل الرصيد عن 300 دينار.

من المعروف ان الرصيد الادخاري لا يصرف لجميع المتقاعدين حيث يصرف لمتقاعدي الشيخوخة لبلوغهم سن الستين للرجل وخمسة وخمسون دينارا للانثى والاعتلال الكلي لخروجهم من الشمول بالضمان الاجتماعي اما متقاعدو الضمان المبكر فلا يصرف لهم الا اذا بلغ سن الستين للرجل وخمسة وخمسون دينارا للانثى.

التعديلات الاخيرة على قانون الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بالسحب من الرصيد الادخاري استفاد منها من هم على راس عملهم والمتقاعدون مبكرا فقط , نتفهم اشتراط المؤسسة السماح بسحب 75% من الرصيد الادخاري ولكن من غير المفهوم والمستغرب معاملة المتقاعدين مبكرا بنفس النسبة وتعليل المؤسسة بان من تقاعدوا مبكرا ربما سيعودوا للعمل ونتسأل كم من الحالات التي عادت للعمل بظل عدم توفر فرص عمل وان عادوا فلن يعودوا برواتبهم التي كانوا مشتركين عليها وربما لا يتم اشراكهم بالضمان ايضا .

لذا نطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بعطوفة مديرها العام ان يسمح بسحب كامل الرصيد الادخاري لمتقاعدي المبكر اما من تقل ارصدتهم الادخارية عن 300 دينار من المتقاعدين فندعوا لتسحيبهم كامل الرصيد ايضا حيث انه حاليا لا يتم تسحيبهم اي مبلغ .

مدار الساعة ـ