كتب: المحامي معاذ المومني *
في الوقت الذي لا تزال فيه جائحه فايروس كورونا تُلقي بِظلالها على مفاصل الحياة بُمختلف مستوياتها وتأثيراتها الآنية واللاحقة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية منها وامتلاء الفضاء العام بطرق التصدي للفيروس وأهمية التضامن ونشر الوعي، الا انه لم نلحظ الاهتمام المطلوب وطرح اسئلة الحاضر والمستقبل حول تبعات وآثار هذا الفيروس على مهنة انسانية تعد ركيزة اساسية لمنظومة العدالة في هذا العالم , الا وهي مهنة المُحاماة والتي يطلق عليها في بعض المدارس القانونية "القضاء الواقف".
صدرت في شهر اذار الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء باعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 ووجه جلالة الملك رسالة رَسَمت خارطة طريق للحكومة اثناء تفعيل قانون الدفاع و بالتحديد في قضايا الحريات العامة وحقوق الانسان حيث وجهت الحكومة لضرورة ان يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين المدنية والسياسية والحفاظ عليها وضرورة حماية الحق في حرية الرأي و التعبير المكفولة بالدستور والقوانين.
ومما لا شك فيه ان ضمانات المحاكمات العادلة التي كفلها الدستور واكدت عليها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية تُعد ركيزة وجوهر الحقوق المدنية والسياسية التي يمارسها الافراد بطبيعتهم الانسانية في اي مكان بصرف النظر عن كافة اشكال التمييز , ولعل من اهم هذه الضمانات هو حق الفرد بأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة مُحام ٍمن اختياره.
توالت اوامر الدفاع الصادرة من الحكومة ولم نرَ او نقرأ او نسمع امراً من اوامر الدفاع او البلاغات والقرارت الحكومية ما يُتيح فيها للمحامي القيام بدوره الانساني بتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة وحق الفرد بالتمتع بكافة حقوقه الانسانية و حقة بالمحاكمةِ العادلةِ المنصوص عليها في الدستور و القوانين الوطنية و التي استقرت في المعايير و الأدبيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان لا سيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليه من الحكومة الاردنية منذ ما يقارب خمسةَ عشر عاما.
كان الاجدر بالحكومة ان تنحو في هذا النحو ما اوردته المبادئ الاساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في العام 1990 و المعروفة بأسم مبادئ هافانا و التي اوجبت على الحكومات ان تكفل للمحامين القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية دون اعاقة او مضايقة و حقهم بالانتقال الى موكليهم والتشاور معهم بحرية وعدم تعريضهم للملاحقة القانونية لقاء قيامهم بواجباتهم وفق الاعراف والآداب المهنية و ضرورة ان توفر السلطات حمايةً كافيةً للمحامين اثناء قيامهم بواجبهم و تمكينهم من الاطلاع على المعلومات و الوثائق المرتبطة بحق الفرد.
ومن المعلوم بأن التزام المحامين في القرارت الحكومية ادى الى منعهم من القيام بواجباتهم المهنية الانسانية ولا اعلم فيما اذا أُتيح للموقوفين ايضا الحق بالحصول على المساعدة القانونية وعليه فان الحكومة اليوم مطالبة باعادة النظر بما نشأ عن اوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها بما يتيح للمحامين القيام بدورهم الانساني في ظل هذه الجائحة التي اصابت الانسانية.
* المستشار القانوني في منظمة محامون بلا حدود