أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

الدويري تكتب: قانون المواصفات والمقاييس على مجز الحكومة.. خروف بمواصفات جديدة ايقبل ذبحه شرعا؟

مدار الساعة,مقالات,مؤسسة المواصفات والمقاييس,المواصفات والمقاييس
مدار الساعة ـ
حجم الخط

كتبت - نور الدويري

تابعت بشغف فيديو حيدر الزبن وتراسلت مع عدة نواب و ناقشت أصحاب المعالي و قرات القانون المعدل ، و بعد القراءة و النقاش اقف حائرة بين الخطاب البنكي المقبول في معاملات الاعتمادات المستندة وبين حق الوطن فالحقيقة لم ارى كيدا يفرم في اللجنة هناك تحفظ منطقي يَدعى اليه لا شك بذلك ، جاء القانون يغير مسميات وزارة الإتصالات لوزارة الريادة تلك الوزارة القافزة فوق اسس مشاكلنا تقول أنها تحمل مفاتيح الحل! و تعديل من وزارة الشؤون البلدية لوزارة الادارة المحلية والغاء لنظام مركز المعلومات و التعديلات الاهم جاءت كما يلي :

اولا : سحب المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية واعطاء المورد الاردني او التاجر مهلة تسعين يوم من تاريخ النتائج النهائية لاعادتها لموطنها او التصرف بها خارج المملكة.

ثانيا : اغلق المحال او المؤسسة المخالفة في حال عدم سحب المواد المخالفة من السوق خلال فترة الانذار .

ثالثا: على المدير العام مصادرة و اتلاف المنتج اذا كان مخالفا للقواعد الفنية أو غير أمن للاستخدام .

رابعا : التعميم على مواصفات المواد المخالفة ومنع ادخالها المملكة بالمطلق في المستقبل .

خامسا : امكانية ترك شغور في بند البلد المنشأ فارغا وذلك لضمان امكانية تصريف المورد للمواد المخالفة لبلد اخر اذا تم رفض اعادتها للبلد الام .

سادسا : منع ادخال المواد المخالفة للمواصفات للمملكة والتي ترسل للجمعيات الخيرية حيث أن القانون القديم وقانون الجمعيات يسمح بادخال المواد المخالفة و المرسلة للجمعيات مادامها لا تشكل خطرا على السلامة العامة !

سابعا : يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف اللازمة والمترتبة على اتخاذ اي اجراءات.

ثامنا : يحق للمؤسسة المواصفات والمقاييس وضع اشارة على الادارة او المنتج المخالف لحين تصويب المخالفة ان امكن .

تاسعا : يعتبر موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس مفوضين مقام رجال الضابطة العدلية .

عاشرا : يحق للمؤسسة فرض مكان لنقل او تخزين المواد المخالفة في أماكن تقررها لحين التخلص منها بالاتلاف او اعادتها .

حادي عشر : تم إضافة كلمة حتى التوزيع المجاني ممنوع .

مما ورد بعد الاطلاع نرى ان اللجنة النيابية كانت حذرة باقرار قانون عادل يحمي المستهلك الاردني ليبقى التسائل الذي طرحه عطوفة الزبن عن شهادة المنشأ والذي بعد ان تمت مناقشة عدة اشخاص يؤكدون أن اي دخول لمواد او تجارة اسرائيلة لا يستعمل به الاسم الحقيقي لبلد المنشا من الاساس و لا حتى مواصفاتها ، هذا أن دخلت اصلا ، لانو المورد الاسرائيلي يحمل جنسيات امريكية او اوروبية وهو اصلا لا يدخل اي سوق عربي بصفته الام ، و أن الحاجة لابقاء مساحة بلد المنشأ ستفيد المملكة ببندين :

اولا : منح المستورد او التاجر الاردني مساحة لتصريف المواد المخالفة لدول اخرى عبر صفقات تجارية خارجية ، اي تخفيف عناء اتلاف المواد او رفض الدولة المنشأ استرداد المواد .

ثانيا : الاردن بصدد فتح سوق حرة بين العراق والاردن وكما هو معروف العراق من دول القائمة السوداء لدى معظم البنوك الدولية اي ان اعتماداتهم مرفوضه وهذا التسهيل من شأنه منح المستثمر الاردني و العراقي وضع الاردن كبلد منشأ لتصدير المواد و العكس و حسب لزوم الحالة.

اليوم علينا ان نعي أن خروف القانون جائز شرعا و مقبول حسب مواصفات الوطن إذا ما تاكدنا من الرقابة على المنتجات اليهودية أو / و الاسرائيلية .

بصفة أخرى فان التهويل الحاصل على القانون في الشارع الاردني بُلغ به ، وان كان هناك لامانع من سماع اراء التجار والمصنعين ، ولكن فليحذر الجميع ان لشعب الاردن العظيم بخ كتاب و نشطاء و اعلاميين و ريادين و حقوقيين يراقبون ما يجري ولن يسمحوا بتشتيت عقل المواطن الاردني على اي قانون و الدستور كفل لنا حق محاسبتكم قانونيا ان لزم .

وعليه وجب على الجميع دون استثناء حفظ امانة العمل ، وتقدير تصدق الوطن و اختياره لكم مؤهلين لمناصبكم فأن زهت المناصب الفانية بكم بالامس و اليوم و غدا فأن شرعية الوطن زاهية اكثر حتى قيام الساعة .

والله من وراء القصد ،

مدار الساعة ـ