أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية الموقف شهادة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

قراءة فـي أمر الدفاع رقم (28)

مدار الساعة,مقالات مختارة,رئيس الوزراء,مجلس النواب,مجلس الأمة,الجامعة الأردنية,المجلس القضائي,الإرادة الملكية السامية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم (28) الذي قضى بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بالحبس في جرائم إصدار شيك بدون رصيد، وذلك في القضايا والمبالغ المحكوم بها التي لا يتجاوز مجموعها (100) ألف دينار، ومقابل منع سفر المدينين المشمولين بهذه القضايا.

إن أمر الدفاع الجديد قد جاء ليعزز من مشروعية ما سبق وأن قرره المجلس القضائي في قراره رقم (70) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24/ 3/ 2020، والذي تضمن الأحكام القانونية ذاتها فيما يتعلق بوقف تنفيذ قرارات الحبس التنفيذي والأحكام القضائية الجزائية في جرائم الشيكات. فقد كان القضاة الأجلاء يصدرون أحكامهم القضائية بوقف التنفيذ بالاستناد إلى قرار المجلس القضائي، فأصبح اليوم السند القانوني لتعليق قرارات الحبس هو أمر الدفاع الذي صدر وفق أحكام قانون الدفاع ساري المفعول.

أما الاختلاف بين أمر الدفاع الجديد وقرار المجلس القضائي فيتمثل في المدة الزمنية لتعليق قرار الحبس. ففي الوقت الذي صدر قرار المجلس القضائي دون تحديد تاريخ انقضاء له، فقد حدد أمر الدفاع الجديد تاريخ انتهاء العمل به مع نهاية هذه السنة الميلادية، ما لم يقرر رئيس الوزراء تمديد هذ التاريخ أو تعديله بموجب بلاغات خطية يصدرها لهذه الغاية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن أن ينقضي العمل بأمر الدفاع الجديد قبل انتهاء موعده القانوني المحدد، وذلك في حال صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع، حيث أن وقف سريان قانون الدفاع سيترتب عليه اعتبار جميع أوامر الدفاع منتهية حكما، وذلك عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي بأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع. فوقف العمل بقانون الدفاع سيؤدي إلى إلغاء كافة الآثار القانونية الصادرة بمقتضاه من أوامر دفاع وبلاغات خطية صادرة عن رئيس الوزراء.

وعن تأثير أمر الدفاع الجديد على المراكز القانونية للأفراد، فإن حقوق الدائن والمحكوم له ستبقى ثابتة ولن تتأثر، فهي قد تقررت بأحكام قضائية نهائية لها حجية الأمر المقضي به، وتعتبر حجة في مواجهة المدين والمحكوم عليه. في المقابل، فإنه يثبت للدائن سلطة اقتضاء حقه من خلال باقي وسائل التنفيذ المقررة في القانون، والمتمثلة بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين وبيعها في المزاد العلني. فهذه الإجراءات القانونية لم تتاثر بصدور أمر الدفاع الجديد، وتبقى ثابتة كحقوق للدائن ووكيله في مواجهة المدين.

ويبقى التساؤل الأبرز حول تزامن صدور أمر الدفاع الجديد مع قرب انتهاء اللجنة الحكومية من تقديم مقترحاتها حول تعديل قانون التنفيذ الذي سيتم إرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره الدستورية. ففي حال إقرار مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ومصادقة جلالة الملك على تعديلات جديدة على قانون التنفيذ تتضمن تعديل أحكام حبس المدين، فإنه لن يكون لهذا التغيير أي أثر على أمر الدفاع الجديد، الذي نص صراحة على وقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف ما جاء فيه من أحكام.

إن أي تعديل مستقبلي على قانون التنفيذ فيما يخص حبس المدين لن يكون له أي تأثير على الوضع الحالي الذي تقرر فيه وقف تنفيذ قرارات الحبس الصادرة استنادا لأحكام المادة (22) من قانون التنفيذ حتى نهاية العام.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com

الرأي

مدار الساعة ـ