مدار الساعة - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك ضبطت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي 6552 حالة سرقة كهرباء فيما بلغ عدد القضايا التي بت فيها القضاء 744 قضية.
وقالت نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندسة وجدان الربضي في تصريح صحفي اليوم السبت ان مجموع الضبوطات التي نفذتها كوادر الهيئة تمت من خلال 97218 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية لافته الى ان مجموع القضايا المرفوعة امام المحاكم بلغ منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان الماضي 1318 قضية.
وفيما يتعلق بحالات الضبط التي نفذتها الهيئة قالت الربضي ان كوادر الهيئة نفذت 3351 حالة ضبط من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك، توزعت بواقع 2300 حاله في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و914 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 337 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضحت المهندسة الربضي بأنها بلغت 2041 حالة، منها 1411 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و101 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و529 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 960 حالة.
وأثنت المهندسة الربضي على التعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية منبهة من أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وقالت أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وأكدت المهندسة الربضي استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وأعادت الربضي التذكير بالنصوص القانونية التي تعاقب سارقي الكهرباء وقالت ان القانون يفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.