أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية شهادة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

قاضي القضاة يستعرض أبرز التعديلات على قانون الأحوال الشخصية

مدار الساعة,شؤون دينية,مجلس الأمة,مجلس النواب,مجلس الأعيان,دائرة قاضي القضاة
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - عرض سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة لأبرز التعديلات التي تضمنها قانون الاحوال الشخصية والذي اقره مجلس الامة الاثنين الماضي .

الشيخ الخصاونة قال، "لتقييم الانجازات التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية لا بد من النظر إلى أن القانون الذي كان مدار النقاش في مجلس الأمة صدر مؤقتا عام 2010 وحل محل قانون عام 197".

واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان القانون المؤقت تضمن تطويرا كبيرا وعميقا على منظومة الأحوال الشخصية تمت بتوافق وطني كبير، مبينا انه لاستكمال القانون لمراحله الدستورية عرض على مجلس النواب، حيث ناقشته عدة لجان قانونية وأثرت محاوره إلى أن اعتمد من اللجنة القانونية بصيغته التي عرض بها على مجلس النواب، والتي مثلت إضافة مهمة على أحكام القانون، كما أضاف حزمة تطويرية متوافقة مع الأحكام الشرعية.

وبين ان مجلس النواب أقر القانون الأصلي مع التعديلات التي ادخلتها اللجنة، واقر مجلس الاعيان 325 مادة من أصل 328 كما وردت من النواب، واحتجنا الى جلسة مشتركة لإقرار المواد الثلاث المختلف عليها .

وأكد سماحته ان اختزال هذا الجهد الوطني الكبير والانجاز المهم للأسرة الاردنية بالموضوعين المختلف عليهما فيه إجحاف لهذا الانجاز وهذه الرؤية وهضم لجهود كل من شارك فيه من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان وكل من قدم رأيا فيه من مؤسسات وعلماء واساتذة وأفراد، حيث كان الهدف تحقيق المصلحة الوطنية وإعلاء شأنها، مشيرا الى ان من حق المواطن وكل من تابعنا خلال الايام الماضية ان نعرض عليهم مفردات وتفاصيل هذا الانجاز الوطني في هذه المرحلة لحين استكمال القانون مراحله الدستورية.

وأشار الى أن القانون احتوى على 328 مادة، في حين كان قانون الأحوال الشخصية المعمول به عام 1976 يتكون من 187 مادة فقط، ما يعني زيادة موضوعية ظاهرة في القانون الجديد شملت جميع مسائل الاحوال الشخصية والتي لم يكن منصوصا عليها.

وقال، ان المادة 106 من الدستور التي تنص على أن المحاكم الشرعية تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف كانت مظلة الجميع عند نظر وإقرار هذا القانون، هذه المظلة التي حافظت عليها الأمة وقيادتها الهاشمية التي تنتسب إلى العترة النبوية الشريفة خير انساب أهل الأرض، اذ استمدت كامل أحكام القانون من الشريعة الإسلامية بمذاهبها المختلفة دون الالتزام بمذهب بعينه على أساس الاختيار القائم على رجحان الدليل وتحقيق المصلحة الظاهرة المتفقة مع مقاصد الشريعة وبما يتفق وحاجة العصر وتطور الزمان.

كما روعي في القانون الاستفادة من التقنيات والوسائل العلمية الحديثة ومواكبة روح العصر ومستجدات الحياة.

وأوضح أنه "كان من منطلقات هذا القانون وفلسفته وغاياته الموازنة بين المصالح المشروعة الثابتة لأفراد المجتمع ، والملاءمة بينها، للمحافظة على الأسرة بكل مكوناتها وخاصة حقوق المرأة والطفل بوجه خاص".

وعرض قاضي القضاة لأبرز ما تضمنته التعديلات التي ادخلها مؤخرا مجلس النواب واقرها مجلس الأعيان مثل التوسع في التقنيات الحديثة في موضوع إثبات النسب وإعطاء صلاحيات أوسع للمحاكم الشرعية لاعتماد فحص (DNA) لهذه الغاية وذلك لمعالجة حالات لم يكن بالإمكان معالجتها وفق النص النافذ وتحقيق مصلحة الطفل في إثبات نسبه ومع الإشارة إلى أن اعتماد هذه الفحوصات لم يكن ممكنا وفق قانون عام 1976 .

وأشار الى انه في بعض مسائل الميراث الاجتهادية، فقد أجريت تعديلات على القانون تأتي انسجاما مع تعدد المعايير التي أقرتها الشريعة في طريقة التقسيم الإرثي، وهي درجة القرابة وقوة القرابة ونوعيتها، إضافة الى معيار الأنوثة والذكورة، وفقا لمذاهب معتبرة في الشريعة الاسلامية، وللتأكيد على أن موضوع الميراث لا يعتمد كما يعتقد الكثيرون على معيار الذكورة والانوثة فقط.

واشار الى ان من هذه التعديلات التي عززت حق المرأة في الميراث - هذا الحق الذي راعته الشريعة وحرمت الاعتداء عليه - تغيير آلية التقسيم الإرثي لذوي الارحام (وهم غير اصحاب الفروض والعصبات) وذلك باعتماد قاعدة التساوي بين الذكر والأنثى حيث كان النص النافذ قبل التعديل يعتمد معيار المفاضلة في القسمة بين الذكر والأنثى.

وقال، في الباب ذاته ووفقا للفلسفة ذاتها فقد تم تعديل النص المتعلق بحصة الزوجة أو الزوج في الميراث اذا كان في التركة فائض بعد أخذ اصحاب الفروض انصبتهم، حيث كان هذا الفائض يقسم بين الورثة ولا تأخذ الزوجة أي حصة منه، ولمقتضيات حفظ حق الزوجة تم التعديل والأخذ بالرأي الفقهي المعتبر الذي يمنح الزوجة والزوج حصة من الفائض في التركة كغيرها من الورثة.

ولتطبيق معايير بمستوى أعلى تنسجم مع الرؤية المحققة لمصلحة الطفل وحقه في التواصل مع كلا والديه، أكد الشيخ الخصاونة انه تم إقرار مبدأ مبيت الطفل عند غير الحاضن سواء أكان أبا أم أما وذلك إذا بلغ الطفل سن 7 سنوات ولمدة خمس ليال مجتمعة أو متفرقة لمراعاة اوقات العطل والمناسبات والاعياد، كل ذلك اضافة على الحقوق المترتبة للطفل في الرؤية والاستزارة والاصطحاب وحقه بالتواصل مع غير الحاضن من والديه عبر وسائل التواصل الحديثة بمختلف أنواعها مراعاة لتطور الزمان وخاصة اذا كان الأب أو الأم خارج البلاد او في مسافة تبعد عن الصغير.

وتضمن التعديل الأخير حذفا للفقرة التي تضع سقفا للحضانة عند اختلاف الدين بين الطفل وأمه، حيث كان منتهى حقها في الحضانة وفق النص بلوغ الطفل 7 سنوات حيث ألغيت هذه الفقرة من القانون وترك الأمر للقواعد العامة للحضانة أسوة بغيرها من الحاضنات ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل وهذا تأسيسا على قواعد المذهب المالكي أحد مصادر هذا القانون، مشيرا الى ان التعديل الأخير رفع المدة التي تفرض فيها أجرة للحاضنة على قيامها بحضانة طفلها من 12 سنة إلى بلوغ الصغير 15 سنة الذي هو سن الحضانة وذلك لتمكين الحاضنة من القيام على شؤون المحضون.

وبين ان من ابرز التعديلات التي تمت، مراعاة الواقع المعيش، موضحا انه أضيف نص يمنع وقوع الطلاق من الزوج اذا كان متعاطيا لأي مادة من المؤثرات العقلية سواء أكانت لغايات دوائية او غيرها مما يشهده مجتمعنا من سلوكيات وذلك للحفاظ على الأسرة من التفكك وعدم اجتماع ضررين عليها.

وقال انه للتسهيل على الحاضن فقد منحه التعديل الأخير الحق بالتمثيل القانوني عن المحضون في قضايا الرؤية والاستزارة إضافة لقضايا النفقات والحضانة بمختلف انواعها دون الحاجة لأي اجراءات قضائية أو ادارية اضافية.

وحول أحكام نفقة الزوجة المحبوسة، قال ان المجلس ادخل تعديلا لحفظ حقها في النفقة بأن اشترط ان لا تسقط نفقتها إلا إذا حكمت استنادا لجريمة جزائية ارتكبتها وبحكم قطعي وبشرط ان لا يكون يد للزوج في حبسها.

وبشأن موضوع المادة 10 التي تحدد سن أهلية الزواج فالأصل اعتماد سن ثماني عشرة سنة كاملة حيث كان سن الزواج 15 سنة قمرية في قانون 1976، ولأن القانون يراعي وجود الحالات الخاصة والظروف المجتمعية المختلفة فقد أجاز زواج من أكمل الخامسة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية، ومنع الزواج مطلقا دون هذا الحد الأدنى، بل وغلظ العقوبة عليه لتصل إلى الغرامة والحبس.

وأكد ان القانون الزم اصدار هذه التعليمات وفق الضوابط الواردة في المادة، مشيرا الى انه لضمان تحقيق الهدف تقوم دائرة قاضي القضاة بمراجعة مستمرة للتعليمات، حيث عدلت 3 مرات كانت في كل مرة تضع مزيدا من الضوابط والاشتراطات وتقيد السلطة التقديرية للقاضي، وكانت آخر التعليمات تلك التي صدرت عام 2017 وطبقت عام 2018 واشترطت ان تمر الموافقة بمراحل ومستويات عدة ودراسات اجتماعية وليس بقرارات فردية.

وأكد ان التعليمات الجديدة اثبتت نجاعتها، حيث انخفض رقم زواج الفئة بمعدل 25 بالمئة عن العام السابق وبلغت نسبة الزواج لكل الفئات العمرية لمن بلغ سن 16 ولم يتم سن 18 للأردنيات 9ر2 بالمئة فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ التشريع الأردني الذي يعتمد فيه مجلس الأمة هذا المعيار بين الحالة الاصلية والاستثنائية، وهو تطور مهم في الإطار التشريعي الوطني.

ولفت الى التعديل الذي اضافه مجلس الأمة على القانون ولأول مرة في الأردن من الناحية التشريعية وهو إقرار مبدأ تأهيل المقبلين على الزواج لتمكين دائرة قاضي القضاة وشركائها من عقد البرامج التأهيلية والتثقيفية للمقبلين على الزواج، وجعلَ القانون ذلك اختياريا لمراعاة مختلف الظروف وبحيث تصدر تعليمات لاحقة لتنظيم ذلك.

وقال ان من النقلات النوعية والتطور في مسار حقوق المرأة على وجه الخصوص، اعتماد مجلس الأمة وإقراره لإنشاء صندوق تسليف النفقة، الذي كان أمنية للكثيرين، معتبرا هذا الإقرار انجازا مهما في القانون.

وقال اننا ننظر إليه كواحد من آليات متعددة اعتمدتها الدولة ضمن حزمة الأمان الاجتماعي ومن أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل فيها، بحيث يتم بموجب أحكام الصندوق الوفاء بحاجات المحكوم لهم بالنفقة، مشيرا الى أن قطاعا من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة.

وأوضح الخصاونة ان الصندوق يتولى بذلك ووفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء بالمبلغ المحكوم به ومن ثم يتولى التحصيل من المحكوم عليه، مؤكدا ان الصندوق بدأ بعملية التسليف وصرف المبالغ والحكومة تقوم برفد الصندوق بالمبالغ المالية المطلوبة ضمن قانون الموازنة العامة حيث تخصص له سنويا نحو مليون ونصف مليون دينار .(بترا)

مدار الساعة ـ