وعليه تكون ممارسه المحاماة وسيلة للحد من البطالة ولو مؤقتاٌ لحين إيجاد من يمارسها ولم يحالفه الحظ لتكون مصدراً لرزقه ، عملا أخر بعد أن يكون مجازاً لممارسة مهنه المحاماة والفرص تكزن أمامه داخل وخارج الأردن اكبر.
وإذا كانت الغاية هي الحد من العدد المتزايد من المحامين ، فيمكن الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية حول عدد المحامين المزاولين فعليا، ومن سجلت أسماهم قضايا ودعاوى لدى المحاكم قياساً على العدد الفعلي المسجل لدى نقابة المحامين .
وبالعودة إلى موضوع الامتحان المقرر عقده بتاريخ 28-3-2018 في مبنى جامعة الشرق الأوسط ونتناول وبالتسلسل نتناول هذا الموضوع على النحو الآتي:
أولاً : تم التعديل في النظام الداخلي للنقابة ، مما يضمن السرعة في تطبيقه ، وكنت أتمنى من مجلسنا الكريم أن يسير في تعديل القانون المنظم لعمل نقابة المحامين نفسه حتى يكون لدية الوقت الكافي لتنظيم وضبط هذا الامتحان .
ومما يمكن تسجليه على التعديل الوارد على المدة (6-2) من النظام الداخلي أنها تخالف أحكام المادة (25) من قانون نقابة المحامين الساري ، فهل يجوز للنظام أن يخالف القانون الأعلى مرتبة ودرجة منه؟ وهنا مسالة الشهر هي مدة تنظيمه من السهولة تاركها والالتزام والإعلان عنها ، ولكن السؤال المطروح هل صدرت تعليمات تنفيذية للنظام المعدل (المادة (6- ب) ، بتاريخ (21-3-2019) أصدر مجلس نقابة المحامين المكرم (تعليمات تنفيذية مؤقتة سنداً للمادة سالفة الذكر من النظام الداخلي ) ، والذي يمكن تسجليه من على ذلك المخالفة الصريحة لنص المادة (6- ب) من النظام الداخلي التي نصت صراحة على التعليمات التنفيذية يجب أن تصدر قبل شهر من عقد الامتحان ، والفارق الزمني بينها وبين الامتحان هو سبعة أيام بالتمام والكمال.
ومما ورد في هذه التعليمات المؤقتة واسترعى انتباهي ما ورد في (1- 2) والخيارات الممنوحة في عقد الاختبار من حيث طبيعة الأسئلة ، ونوعية الامتحان تحريري محوسب أو كتابي وشفوي.
السؤال : لماذا لا تحدد قواعد الامتحان بصورة حاسمة وواضحة ، بدلا من توليد حالة من إرباك والخوف الذي هو أصلاً موجود لدى من سيتقدم لهذا الاختبار ليحدد طريقة دراسته.
وفيما ورد بالبند رقم( رابعاً) أن سقف عدد المرات للتقدم للاختبار هي (ثلاث مرات) وفي حالة إخفاقه ،يفقد حقه نهائيا بالتسجيل في نقابة المحامين ، فما مدى دستورية ومشروعية هذا النص ، الذي ينعدم برأيي سنده التشريعي .
قصارى القول : هذا التعديل والتعليمات المؤقتة من أسمها تدل على أن كل هذا الفكرة بينت وقامت عجلة ومسابقة الوقت لتنظيمه ،ومن المتضرر هم أبنانا المتقدين لهذا الامتحان ومحاولة مسابقة الزمن مما ولد برأيي الإشكاليات القانونية السابق الإشارة إليها .
وأخيراً ما هو مآل لرسوم التي دفعها المتقدم للامتحان ؟ وهل يتم استردادها ؟ ومتى ؟ وهل إذا استنفذ الفرص الثلاث يفقد حقه في استرجاعها ؟ والأساس القانوني لذلك ؟ولماذا لا يصار إلى اخذ رسم رمزي (20 أو 30 دينار) وبعد النجاح يصار إلى دفع الرسوم مع التسجيل .
السؤال : ما هو الحل ، يكمن الحل في رأيي عدم تطبيق هذا التعديل وما صاحبة من تعليمات على هذه الدورة (دورة شهر فبراير ) ، وإعادة النظر في التعليمات المؤقتة وتنظيمها بما يتفق مع الحق في ممارسة مهنة المحاماة لمن تتوافر فيه الشروط القانونية دون أن تكون عائقاً أمامهم في المستقبل لممارستها خاصة الترابط والتلاصق بين مهنة المحاماة وشهادة الحقوق مع كامل احترامي لجميع القائمين على الامتحان من الزملاء بمجلس النقابة المكرمون .
وجهودهم المبذولة .
* محامي وأستاذ جامعي