مدار الساعة - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو بدل تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، واتاح للأردنية الاشتراك اختيارياً بالضمان كما هو الحال بالنسبة للأردني.
وأضاف الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان صحافي صدر عن المركز الاعلامي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف في 8 آذار، أن المؤسسة قامت بتنفيذ عشرات الجلسات الحوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة ومناطق الاطراف التي هدفت الى توعية المرأة بحقوقها في قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز مشاركتها واستقرارها بسوق العمل.
وأشار الى أن تطبيق تأمين الأمومة جاء من منطلق حرص المؤسسة على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن في القطاع الخاص ، مما يحفز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة ، وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء البالغة حوالي (26%) حالياً .
وكشف الصبيحي بأَن عدد المستفيدات من تأمين الأُمومة زاد على (50) ألف مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي (54) مليون دينار. واضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي ، وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (23) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري، مضيفاً أن (7) آلاف سيدة أردنية حصلن على راتب تقاعد الضمان من خلال اشتراكهن اختيارياً.
وأشار بأن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن (28%) من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (366) ألف مشتركة من أصل مليون و(292) ألف مشترك فعال ، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. حيث أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي عزز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي .
وأكد الصبيحي بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وابنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره.
وأشار بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل ، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل ، مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .
وبين بأن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأوضح أنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط ، إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
ودعا الصبيحي كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي..والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً .
كما دعا ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً .