مدار الساعة - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الجهات المختصة بتجديد رخص المهن في أمانة عمان الكبرى والبلديات التقيد بمضمون القرارين التفسيريين الصادرين عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في وقت سابق بأن المستأجر غير مكلف قانونا بدفع ضريبة الأبنية والأراضي، وأن المكلف بدفعها هو الشخص المسجل باسمه العقار (المالك) ولكون الذمة المالية للمستأجر مستقلة كلياً عن الذمة المالية لمالك العقار.
وعمم رئيس على وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان بالأخذ بعين الاعتبار، القرارين الصادرين عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في حالات الموافقة على تجديد رخص المهن أو تغير المهن للمحلات المرخصة سابقا أو تغير اسم صاحب الرخصة للمحلات الحاصلة على ترخيص سابقا لأصحاب المولات التجارية المستأجرة من الملاك (أصحاب المحلات التجارية بما فيها المولات) وذلك استنادا لأحكام المادة 2 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 المتعلقة بالملكية داخل حدود البلديات.