أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات رياضة أحزاب وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس شهادة جاهات واعراس الموقف مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

نوفان العجارمة يوضح بخصوص 'تفويض الاختصاص'.. ماذا قال

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,رئيس الوزراء,ديوان التشريع والرأي
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - علق الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق نوفان العجارمة على الجدل الدائر حول تفويض صلاحيات دولة رئيس الوزراء الواردة بالدستور.
العجارمة وفي منشور له عبر صفحته على الفيسبوك قال:
نشرت بعض وسائل الإعلام وبشكل مغلوط المنشور الذي تحدثت به عن تفويض الاختصاص والموسوم بــ (ملاحظة عابرة لأصحاب الاختصاص) حيث تصرفت تلك الوسائل بالمنشور، واضافت عليه ما ليس منه، وبهذا الخصوص أوضح الاتي:
1. ما تم نشره حرفياً هو: (لا يجوز تفويض صلاحيات دولة رئيس الوزراء الواردة بالدستور، لأن الدستور لم ينص على ذلك، ولم يجز عملية التفويض، فيتوجب أن يكون النص الذي يجيز التفويض من نفس مرتبة النص الذي يحدد الاختصاص، والموضوع لا علاقة له بالسمو الشكلي او الموضوعي للدستور). وبالتالي لم يتحدث المنشور عن أي مخالفة ارتكبها دولة الرئيس من حيث تفويض الاختصاص الصادر عنه.
2. يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالقوانين والأنظمة، وذلك سندا لأحكام المادة (6) من قانون الادارة العامة رقم (10) لسنة 1965) والتي تنص على (لرئيس الوزراء ان يفوض أيا من نوابه او اي وزير اي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام الدستور)، ويستند التفويض الى احكام هذه المادة وليس للمسؤولية المشتركة للوزراء.
3. لا يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالدستور، فتفويض تلك الصلاحيات لا يجوز إلا بنص دستوري، فيشترط في النص الآذن بالتفويض ألا تقل قوته الإلزامية عن مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه، أي أن يكون بنص من قوة النص الذي قرر الاختصاص أصلاً، وليس بنص اقل منه درجة، فالاختصاص الذي يتقرر بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا بنص دستوري، والاختصاص الذي يتقرر بنص قانوني أو تشريع عادي لا يجوز التفويض فيه، إلا بقانون أو بنص دستوري. وعلاوة على ذلك، نصت المادة (6/أ) من قانون الإدارة العامة صراحة على (استثناء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور) من عملية التفويض، ولا اجتهاد في مورد النص.
4. بالرجوع الى التفويض الصادرة عن دولة الرئيس الى بعض الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية، نجده يتفق وأحكام القانون والدستور، ولا تثريب عليه في هذا الشأن، حيث تناول التفويض بعض اختصاصات دولة الرئيس الواردة بالقوانين والأنظمة فقط، ولم يفوض دولة الرئيس أي من صلاحياته الواردة بالدستور. وهذا التفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل جاء محله معلوماً ومحدداً ويتفق واحكام القانون.
5. من المبادئ المسلم بها فقهاً وقضاءً ، مبدأ شخصية العمل، بمعنى أن من أسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجبت عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أن هذه الممارسة تمثل واجبا قانونيا عليه وليس حقا له يجوز أن يعهد به إلى غيره إلا أن التطبيق الجامد لمثل هذا المبدأ قد يؤدي في الواقع إلى إعاقة العمل الإداري وطبعه بالنمطية أو الروتين ويجعله غير متلائم مع الاتساع والنمو الإداري المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات، من هنا كان التفويض في الاختصاصات الإدارية عنصرا فعالا للتخفيف من غلو وجمود هذا المبدأ ، وقد جاء التفويض لتحقيق هذا الهدف .
واخيراً، ومن نافلة القول، بان التفويض لا يجرد صاحب الاختصاص الأصيل (رئيس الوزراء) من مباشرة الاختصاصات - المفوضة للوزراء- أثناء التفويض، فإذا كان من حق الأصيل بما له من سلطة رئاسية إلغاء أو تعديل أو سحب قرارات مرؤوسيه بعد اتخاذها، سواء ما تعلق منها بالاختصاصات الأصلية لهم أم بالاختصاصات المفوضة، فإن لهذا الأصيل من باب أولى حقاً في ممارسة هذه الاختصاصات الأخيرة، لاسيما ان التفويض للاختصاص وليس للمسؤولية.
مدار الساعة ـ