مدار الساعة - تنتظر نقابة أصحاب أًصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وزارة العمل ووزارة الداخلية تطبيق التفسير القانوني الذي يعفي عاملات المنازل وأصحاب العمل من غرامات الاقامة وتصاريح العمل التي ترتبت عليهم قبل صدور العفو العام .
حيث أكد تفسير صادرة عن اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام، بقرار ان غرامات الاقامة وغرامات رسوم تصريح العمل، سواء المترتبة على عاملة المنزل أو على الكفيل جميعها مشمولة بقانون العفو العام الاخير رقم (5) لسنة 2024 .
وكان رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري قد خاطب اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام طالبا تفسيرا قانونيا بشأن اربعة بنود تتعلق بغرامات الاقامة ورسوم تصريح العمل .
و كانت البنود تتمحور حول شمول غرامات الاقامة السنوية وتصاريح العمل بالعفو العام التي طلبت النقابة تفسيرها، هي هل يشمل العفو العام رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة للعفو العام والتي لم يتم تجديد تصريح العمل او الاقامة فيها، في حال رغب الكفيل(صاحب العمل) تصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصاريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني. حيث جاء رد اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام بشمول جميع الغرامات قبل تاريخ 10/03/2024 بالعفو العام الامر الذي خفف اعباء مالية على المواطنين الأردنيين واصحاب المكاتب وعاملات المنازل وشجع على تصويب وضع العاملات بشكل قانوني.