مدار الساعة - نشرت في الجريدة الرسمية أمس الأحد تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة بتحديد شكل الرقابة وحدودها على الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة والمصانع والمعامل الخاضع إنتاجها أو مبيعاتها للضريبة الخاصــــة على المبيعات لسنة 2020.
وتضمنت التعليمات تعديلا لتعريف نظام الرقابة الرقمية الالكترونية ليصبح على النحو التالي: "نظام إلكتروني لإحكام الرقابة على مصانع إنتاج السلع الخاضعة للضريبة الخاصة التي يتم تحديدها في أحكام المادة 3 من التعليمات الأصلية عن طريق توليد العلامات المميزة واستخدامها على كل سلعة منتجة للتحقق رقميًا من الضرائب والحد من المشاكل الناتجة عن عملية التهريب والتزوير".
وألغت التعليمات المعدلة، عبارة (علبة من علب السجائر) الواردة في نص التعريف العلامة المميزة واستعاضت عنها بعبارة (سلعة منتجة خاضعة للضريبة الخاصة) بغض النظر عن شكلها.
وأضاف التعليمات المعدلة عبارة "يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير"، في الأمور المتعلقة بتوفير مصانع إنتاج السجائر أو مستورديها أو إنتاج المشروبات الكحولية المتطلبات والمستلزمات والبنية التحتية التي يتوجب توافرها وتشغيل الرقابة الإلكترونية، وطباعة العلامة المميزة، مما يعد توسيعا لصلاحيات الوزير.