مدار الساعة -كتب موسى الصبيحي
الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.
والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:
الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.
الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.
علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.
هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.