أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية شهادة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

على مكتب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,مناسبات أردنية,مجلس النواب,الإرادة الملكية السامية,مواقع التواصل الاجتماعي
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - المحامي جمال راضي القيسي - احتدم حديث الشارع الأردني منذ إحالة الحكومة إلى مجلس النواب، وبصفة الاستعجال، مسودة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 التي شمل العفو فيها العديد من الجرائم المجتمعية الخطيرة المخلة بالثقة العامة.
حالة الاستياء والغضب من شمول مسودة القانون عددا من الجرائم الملحقة بالسرقة مثل إساءة الأمانة والاحتيال، عبر عنها المحامي جمال القيسي من خلال مذكرة قانونية تفصيلية وجهها إلى مجلس النواب عبر رئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات وأعضاء اللجنة.
المذكرة القانونية التي جاءت على ثلاث صفحات تعرضت لخطورة جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة، لاسيما المشددة الواردة في المادة 423 من قانون العقوبات، والتي تلاحق عفوا ولا يشترط القانون فيها شكوى المجني عليه، ولا تقل عقوبة مرتكبها عن الحبس لمدة سنتين، وكذلك تناولت المذكرة القانونية الآثار السلبية الفادحة لجريمة شهادة الزور وجريمة الافتراء، وما ينتج عنها من مساس بمكانة (القسم القانوني أمام القضاء) وما يلحق بالمجني عليه من الأضرار المعنوية والمادية والنفسية الجسيمة.
وتاليا نص المذكرة التي وجهها المحامي جمال القيسي لمجلس النواب:
سعادة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب
النائب المحامي الدكتور غازي مبارك الذنيبات
أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة القانونية
تحية واحتراما
الموضوع: مذكرة حول مسودة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 المحال من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 24/3/2024 بصفة الاستعجال.
الأساتذة الأجلاء
وحيث خالفت الحكومة في مسودة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 مقاصد اللفتة الملكية الهاشمية؛ من خلال التوسع في شمول العفو للعديد من الجرائم الخطيرة، وبما ينذر بالكثير من الآثار المجتمعية والنفسية والأمنية السلبية، وسط قطاع واسع من المواطنين؛ فإنني أضع بين أيديكم أبرز ما في مسودة القانون من عوار تشريعي وسلبيات ومخاطر:
1- لقد شمل مشروع القانون الجديد العفو عن جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
وهنا لابد من التنبه إلى خطورة جريمة إساءة الأمانة بظرفها المشدد الوارد في نص المادة 423 من قانون العقوبات وهي الجريمة التي تلاحق عفوا (أي لا يشترط لتحريكها شكوى المجني عليه)، بالنظر إلى خطورتها على الأفراد والمجتمع، ولا تقل العقوبة فيها عن سنتين، كون فئة من يرتكب هذه الجريمة أشخاص محل ثقة واطمئنان الناس والدولة؛ ولأن ارتكاب هذه الجرائم تهديد للسلم المجتمعي، لاسيما جريمة إساءة الأمانة الملحقة بجرائم السرقة فقها، فقد شدد القانون على ضرورة إنزال العقوبة الرادعة بحق مرتكبيها إن كان :
1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو -صاحب العمل.
2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها .
3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .
4- محامياً أو كاتب عدل .
5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها
ومعلوم للجميع أنه يتوافر عدد كبير من القضايا الجزائية المقامة من مواطنين ضد فئات ممن ذكرتهم المادة 423 من قانون العقوبات، وهي جريمة إساءة الأمانة بظرفها المشدد، وتصدر عن قضائنا الأردني، الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم، العديد من الأحكام الرادعة بحق كثيرين منهم، ولكن ما يزال هناك العديد من هذه القضايا المنظورة موضوعها إساءة الأمانة بظرفها المشدد، وبمبالغ مالية تزيد على عشرات الملايين، وقد لجأ المتضررون والمشتكون في هذه المظالم للقضاء لإنصافهم، لكن شمول العفو هذه الجريمة، بالذات، سيكون حسرة وغصة وخيبة أمل وتولد الشعور بـ (استحالة اقتضاء الحق من المتنفذين) كما يتداول الناس اليوم. وهذا شعور خطير.
ثانيا: لقد شمل مشروع قانون الجديد العفو عن جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. ، رغم أن هذه الجرائم تتوافر فيها ظروف تشديد وعقوبات غليظة في أحوال كثيرة، بالنظر إلى فداحة ما ينتج عنها أضرار معنوية ومادية ونفسية ومجتمعية، وإن شمول العفو لجريمة شهادة الزور وجريمة الافتراء يرتب الأثر والصورة السلبية عن مكانة (القسم القانوني أمام القضاء) كقيمة عليا تتعلق بالنزاهة وهيبة القضاء؛ فلا يسوغ منطقا وعدالة أن يشمل العفو من أقسم زورا أمام هيئة قضائية، وارتكب جرم الافتراء تضليلا للسلطات التحقيقية وللمحاكم التي تصدر قراراتها باسم جلالة الملك.
الزملاء الأساتذة المحامون والحقوقيون والقانونيون الكرام، والنواب الأجلاء
إن نظرة سريعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تكشف حقيقة حالات الاستياء والغضب الشديد واليأس والإحباط وخيبة الأمل والشعور بالقهر الذي أصاب عددا كبيرا من المواطنين بعد نشر مسودة قانون العفو العام، والذي تخالف فيه الحكومة مرامي الإرادة الملكية السامية، مما يحتم، إزاء ذلك، على مجلس النواب التصدي لاستثناء العديد من الجرائم من مسودة القانون؛ وأهمها جرائم الملحقة بالسرقة مثل جريمة إساءة الأمانة وجريمة الاحتيال، وكذلك الجرائم المخلة بالثقة العامة وهيبة القضاء مثل جريمة شهادة الزور وجريمة الافتراء.
لكل ما تقدم، ولأن الحكمة الملكية السامية ترمي إلى الخفيف عن المواطنين، دون خلق مناخات من الاحتقان بينهم، فالأولى عدم شمول هذه الجرائم بالعفو الملكي العام وهي:
1- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
مدار الساعة ـ