أما فيما يتعلق بالتسوية فقد أجاز المشرع للرئيس في حال عدم الاتفاق عليها ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، المستحق بذمته وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.
كما يحق للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات مقدرته المالية في الحالات التالية:
. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي
. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا
. المهر المحكوم به للزوجة.
.الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان
.كما انه للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
و جاء بالمادة ٢٣ من القانون ذاته، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين وكل من المدين الذي لم يبلغ ١٨ عاماً وكذلك المدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل لحين إنقضاء مدة ثلاثه أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يتم السنتين من عمره كما أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم بـه دينـا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها أو اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني كذلك الأمر إذا قـل مجمـوع الـدين المنفذ أو المبلغ المحكـوم بـه عن خمسة آلاف دينـار مـا لـم يكـن بـدل ايجـار عقـار أو حقوق عمالية او اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .
مع التأكيد على أنه لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون.
وبذلك يكون المشرع الأردني منع حبس المدين في القضايا التنفيذية التي يتم تسجيلها لدى دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار وهذا حسبما ورد في الماده ٢٣ / ب/٣ من قانون التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ المعدلة بالقانون المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ، ولابد الاشارة إلى انه اذا كان الالتزام تعاقديًا يتوجب توافر شرط الامتناع واثبات المقدرة المالية للمدين ، لكن المشرع الأردني أورد استثناء على القاعدة بحيث اعتبر المشرع الدين المنفذ أو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع بدل إيجار عقار مهما كان بدل الإيجار حكمًا يقبل من خلاله الحبس دون الحاجة لاثبات المقدرة المالية ، كما استثنى المشرع الحقوق العمالية من ضرورة ان يكون الدين المطلوب يزيد عن خمسة آلاف دينار وايضا دون الحاجه لاثبات المقدرة الماليه وبذلك إذا كان الحكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع حقوق عمالية مهما بلغت فيكون للمحكوم له الحق في طلب حبس المدين إذا لم يقم المحكوم عليه (المدين) بدفع ما نسبته ١٥٪ من المبلغ المطلوب وعرض تسوية خلال مدة الإخطار بالتالي فيما عدا ذلك ، لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار مهما كانت نوع القضية وطبيعة الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به ) اما في الالتزامات غير التعاقدية فإن المشرع لم يشترط اثباث المقدرة المادية حيث يكفي ان يكون الدين الذي يطالب به الدائن لا يقل عن ٥ الآف وان المدين ممتنع عن اداء الدين المترتب في ذمته.
وفي الختام نرى بأن استمرار منع حبس المدين بهذا الشكل هو عجز عن استمرار تنفيذ الأحكام القضائية وضياع لحقوق الدائنين كون الحبس هو الوسيلة الوحيدة للضغط على المدين لتنفيذ التزامه، فالحبس من اهم الاجراءات القضائية المتبعة للضغط ع المدين الذي لا يملك اي اموال قابلة للحجز ومن خلاله يتسنى للدائن حماية حقه المالي كونه مصلحة الدائن هي الاولى بالرعاية من مصلحة المدين مع التأكيد على ان الحبس لا يؤدي الى انقضاء الالتزامات المدنيه حيث يبقى حق الدائن بالمطالبة بحقه قائمًا حتى وان تم اتخاد وسيلة الحبس بحقه بالتالي وان كان حبس المدين محط انتقاد من عديد من الاشخاص الا انه يشكل انتهاك لحقوق الدائنين ويؤدي الى صعوبة ابرام عقود مالية ومعاملات مادية دون الحصول على ضمان .