مدار الساعة - أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم أي منشأة خاضعة لأحكامه بالاستمرار بشمول المؤمّن عليه بالضمان ودفع الاشتراكات المستحقة على ذلك في حال استمراره بالعمل لديها أو قامت باستخدامه بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إلى حين إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وهي خمس عشرة سنة.
وأضاف بأن هذا الالتزام القانوني يهدف للحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ولا سيّما اولئك الذين يلتحقون بالعمل في أوقات متأخرة من أعمارهم ولتمكينهم من الاستمرار بالشمول بالضمان ما داموا يعملون والحصول على راتب تقاعد الشيخوخة لاحقاً، مضيفاً بأنه لا يجوز للمنشأة إيقاف اشتراك العامل بالضمان بحجة إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال استمراره بالعمل لديها ولم يكن قد أكمل مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.