انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

‘‘الأبنية‘‘ يفرض 4 أضعاف الرسوم المقررة على ‘‘المخالفة‘‘

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,أمانة عمان الكبرى
مدار الساعة ـ نشر في 2018/03/08 الساعة 09:12
حجم الخط

مدار الساعة - فيما يدخل نظام الأبنية الجديد لمدينة عمان حيز التنفيذ نهاية الشهر المقبل بعد أكثر من عامين من الجدل حياله بين أمانة عمان الكبرى والجهات ذات العلاقة، فإن النظام يرتب رسوما وغرامات على الأبنية المخالفة التي يتم تشييدها بعد نفاذه، بمقدار أربعة أضعاف الرسوم المقررة.

ووحد النظام الجديد رسوم مخطط الموقع التنظيمي لتصبح عشرة دنانير، وفرض إذن الصب المسبق في "الأساسات" والطابق حسب الترخيص، على أن تتم إزالة أي مخالفة في حال كان إذن الصب غير مطابق للمخطط.

ولأول مرة ينص النظام على الترخيص الإلكتروني للأبنية، وتقديم مخططات إلكترونية، حيث سيتم وضع تعليمات يصدرها مجلس الأمانة بهذا الخصوص، ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة في نهاية الشهر الحالي لطلبات الموافقة المبدئية (طلب استشارة).

ورفع النظام رسوم الترخيص لتصبح دينارين لقاء ترخيص المتر الواحد للسكن من فئة (أ)، ودينار ونصف الدينار للفئة (ب) ودينارا واحدا للفئة (ج)، وسبعون قرشا للفئة (د)، وستة دنانير للمتر الواحد للبناء التجاري المركزي، و4.5 دينار للتجاري العادي، و3.5 دينار للتجاري المحلي، وسبعة دنانير للمجمعات التجارية، فيما طال الرفع كذلك رسوم التراخيص في مناطق التنظيم (المكاتب والصناعات ومتعدد الاستعمال).

وفرض استيفاء خمسة عشر دينارا عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام أو الواجهات لكل طابق في أي بناء قائم أو تحت الإنشاء، شريطة أن لا يؤدي إلى زيادة في مساحة البناء المرخص أو نسبته المئوية أو نسبته الطابقية أو الحجم.

وتستوفي "الأمانة" رسوم ترخيص مصعد بقيمة 200 دينار، وكذلك رسوما على ملحقات البناء والمنطقة التي تقع فيها، استنادا إلى مساحة بيت الدرج، مع مساحة كل طابق يضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي، وكذلك المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق العلوي، على أن تستوفى رسوم المصعد مع مساحة كل طابق.

وفي "التأمينات" نص النظام على أن تستوفي الأمانة تأمينا نقديا بنسبة 10% من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك، وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص، ونفس النسبة من مجموع الترخيص مقابل إنشاء بئر ماء وبحد أدنى مقداره مائة دينار. واعتبر النظام مبالغ التأمين المنصوص عليها إيرادا للأمانة وتحول لحسابها إذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال 60 يوما من تاريخ إنذاره، ولا يمنح إذن أشغال إلا بعد القيام بها. ومنح النظام الجديد "اللجنة المحلية" حق تحديد أراض أو أبنية لا يسمح باستخدامها لغير أغراض السكن.(الغد)

مدار الساعة ـ نشر في 2018/03/08 الساعة 09:12