أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مختارة تبليغات قضائية مقالات أسرار ومجالس مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

القضاة: إذا نجم عن حريق الاشجار المقصود وفاة عوقب مضرم النار بالإعدام

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,الإدارة الملكية لحماية البيئة
مدار الساعة ـ
* الاتفاقيات التي تبرم مع الحطابين جزء من المشكلة
* معظم حرائق الغابات في الاردن سجلت ضد مجهول
*بيع الاشجار المتضررة من الحرائق باسعار قليلة للحطابين
حجم الخط
مدار الساعة - في كل صيف تستنزف الحرائق، مساحات كبيرة من الاحراش في مختلف مناطق المملكة، رغم كل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد منها واتخاذ الاجراءات الاستباقية والتوعوية.
حيث تتسبب الحرائق بتدهور النظام البيئي والتنوع البيولوجي، وتدمير التربة، عدا عن ما تشكله من مصدر لتلوث الهواء بسبب انبعاثات الغازات الضارة الصادرة عنها والتي قد تمتد لمساحات كبيرة.
ففي محافظتي عجلون وجرش، امتدت مؤخرًا الحرائق على مساحة 1200 دونم، وتطلبت جهودًا جبارة, لاخمادها، على مدار ايام، وبحسب تصريحات رسمية تسجل في الاردن نحو 8 الاف حريق غابات سنويًا.
مدار الساعة حاورت الخبير القانوني والأمني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة حول عقوبة مفتعلي الحرائق بالقانون والغرامات جراء مثل هذه الأفعال الخطرة، والاسباب والدوافع التي قد تساهم في افتعالها.
ويقول اللواء المتقاعد القضاة إنه ورد في قانون العقوبات الأردني الباب التاسع في الجنايات التي تشكل خطرًا شاملًا ومنها اضرام الحريق، حيث أورد المشرع مواد خاصة تبدأ من المادة 368 الى المادة 375، إذ بدء في المادة 368 بتحديد عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات على كل من اضرم النار قصدًا في ابنية او مصانع او أي عمارات آهلة او غير اهلة واقعة في مدينة او قرية ،وفي الأبنية المسكونة او المعدة للسكن الواقعة في الأماكن الاهلة، في حين يعاقب مدة لا تزيد على 7 سنوات اشغال مؤقتة كل من اضرم النار في مركبات الغير.
ويضيف القضاة أن المادة 369 من القانون ذاته نصت على أنه "يعاقب في الاشغال الموقتة كل من اضرم النار قصدًا: 1- في مال غيره من حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها، 2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها اذا كانت ملكًا له وسرى الحريق الى مال غيره فاضر به".
ويشير إلى أن المادة 372 من القانون ذاته نصت على انه اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369)، فيما نصت المادة 374 من القانون ذاته "من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارًا".
ويلفت الى انه ومن خلال النصوص المذكورة ولما يشكله اضرام الحرائق من خطر على السلامة العامة والحاق الضرر في الأشجار الحرجية، فيلاحظ ان العقوبات التي افردها المشرع على من يضرم الحريق في غابات الاحطاب او في الحراج هي عقوبات مشددة تتناسب مع خطورة الجرم المرتكب والتي يمكن ان ينجم عنها وفاة شخص، حيث جعل المشرع في مثل هذه الحالة عقوبة الإعدام في حال ثبوت نسبة الفعل الى الفاعل، كما ان المواد المذكورة أعلاه هي جرائم مقصودة، بمعنى ان الفاعل يكون لديه قصد ارتكاب الفعل (إرادة الفعل وارادة تحقيق النتيجة).
"فيما يتعلق بالمادة 374 المذكورة جعلت العقوبة مخففة على من قام بفعل الحرق دون ان يقصد ذلك، بل بسبب اهماله او قلة احترازه ،واقرب مثل المتنزهين الذين يتركون ورائهم النار المستخدمة لغايات الطهو ويتسبب ذلك في حريق الأشجار الحرجية، فيجب ان يكون الحريق مقصودًا لذاته حتى يتم تطبيق العقوبات المشددة"، وفق القضاة.
ويبين القضاة أن الأراضي الحرجية في القانون ذاته قد عرفها قانون الزراعة لسنة 2015 بانها : أراضي الدولة المسجلة حراجًا واراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج، كما عرّف الحراج الحكومي على انها الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الاودية والسيول الرئيسية.
*أساليب متابعة بدائية
ويقول إن المساحات الحرجية في عجلون تبلغ نحو 132 الف دوم موزعة على مختلف مناطق المحافظة، مشيرًا الى ان عدد طوافين الحراج العاملين لتغطية المساحات يبلغ نحو 50 موظفًا بصنف (طواف حراج)، بمعنى ان كل 2640 دونم يعمل عليها طواف واحد، ما يدعو لضرورة ان يتم رفع عدد موظفي حراج عجلون، بما يتناسب مع المساحة الحرجية.
وفي رده على سؤال حول أساليب متابعة الحرائق او رصدها، يصف الأساليب المتبعة حاليًا بالبدائية، منوهًا إلى أن طائرات الدرون لا يتم استخدامها من قبل طوافين الحراج، الا في حال طلبها من الإدارة الملكية لحماية البيئة.
ويدعو القضاة الى استخدام طائرات الدورن لكونها قادرة على تغطية مساحات وظروف التضاريس الصعبة التي يصعب الوصول اليها ويمكن كشف أعمدة الدخان عند بداية الحريق، مشيرًا إلى ضرورة تدريب وتأهيل كوادر الحراج وتزويدهم بها، اسوة بدول العالم.
وينوه إلى أن أبراج المراقبة التي جرى بنائها في المناطق الأكثر كثافة في الأشجار الحرجية والبالغ عددها من 8 - 10 أبراج، ليست مفعلة ولا يتم تغطيتها بالكوادر، إضافة الى ان عدد الدوريات العاملة حاليًا غير كافٍ لتغطية مساحات الحراج بالمحافظة، داعيًا إلى تفعيل الابراج وتزويدها بالكاميرات واجهزة الاتصال الحديثة والكوادر المدربة،
ويلفت إلى أنه وبعد إخماد الحرائق والكشف على المساحة المحروقة وتحديدها يتم إحصاء الأشجار المتيبسة بفعل الحريق ونظرًا لصعوبة الوصول الى الأشجار المحروقة في الأماكن الوعرة جدًا فانه يتم ابرام اتفاقيات مع الحطابين ليبدؤوا بتقطيع الأشجار المتضررة حيث يتم اعطائهم نسبة من الأشجار تحدد بالاتفاقية الرسمية بينهم.
ويؤكد انه في بعض الأحيان في حال تسنى لمديرية الزراعة المعنية من الوصول الى الأشجار المتضررة بفعل الحريق يتم فتح طرق زراعية ليتسنى لكوادرها تقطيعها ونقلها لمديرية الزراعة وبيعها "حطب" بأسعار تتراوح من 55 - 65 دينار أي اقل بكثير من أسعارها.
*اتفاقيات بيع الحطب جزء من المشكلة
القضاة يشير إلى أن الاتفاقيات التي تبرم مع الحطابين تعد جزء من المشكلة لكونها تشكل مصدر رزق لهم في قضايا الحريق المسجلة ضد مجهول، مؤكدًا أن معظم حرائق الغابات سواء في عجلون او في محافظات أخرى سجلت ضد مجهول، او تم توديع أصحاب الأراضي الخاصة ملاك الأراضي القريبة من المنطقة التي تعرضت للحريق وبعد التحقق حكم عليهم بالبراءة لعدم ثبوت ما يدينهم.
وفي رده على سؤال عن الغرامة المقدرة على حرق الشجرة الواحدة والية تقديرها، يوضح أنه يتم تقدير الغرامات من قبل موظفي الحراج المكلفين قانونًا بتنظيم الضبط الحرجي والذي يحتوي على معلومات كاملة تشمل عدد الأشجار التي تعرضت للحريق او القطع وتقدير العمر وفيما اذا كانت الشجرة من الاشجار المعمرة أو المهددة بالانقراض بسبب التحطيب الجائر، وفي ضوء ذلك يتم تقديم الغرامة والتي يمكن ان تبدأ من 50 دينار إلى 10 الاف دينار استنادًا الى ما سبق، فيما تضاعف القيمة المادية عن كل شجرة 3 اضعاف وفقًا للمادة 33 من قانون الزراعة، ويجري بعد ذلك إحالة الضبوطات الى القضاء وأيضا اتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل الحاكم الإداري المختص.
مدار الساعة ـ