وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".
وكان الفنان قال في شهادته أمام المحكمة عن الأضرار التي لحقت به معنوياً وماديًا بسبب المطالبة بسحب جنسيته من قبل النائب، وعانى أبناؤه من هذه الحادثة وذووه وصلت الى دخول المستشفى، وفق معلومات مدار الساعة.
وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه. بترا