أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات برلمانيات جامعات وفيات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

شطب المادة 308 خطوة على الطريق الصحيح

مدار الساعة,مقالات,مجلس النواب
مدار الساعة ـ
حجم الخط

اسماعيل الخوالدة

عندما لا ينصف القانون والمجتمع ضحايا الاغتصاب لا تزال في دول عربية عديدة قوانين إما تعاقب ضحية الاغتصاب مرتين أو تتقاعس عن حمايتها. فلماذا تواجه ضحية الاغتصاب العربية مثل هذا الضيم على المستويات القانونية والمجتمعية والثقافية؟

خطوة على الطريق الصحيح في الاردن :

وافق مجلس النواب الاردني ، الثلاثاء، على شطب المادة 308، من قانون العقوبات، وعدم الموافقة على مادة اقترحهتها اللجنة القانونية تعدل على المادة الأصلية، وتبقي الزواج من الضحية

ويأتي قرار مجلس النواب، في ظل ضغط حكومي، من جهة، وضغط من مؤسسات المجتمع المدني النسوية، لإلغاء المادة بشكل كلي.

وأثارات مناقشات المادة 308، من القانون، جدلا واسعا تحت القبة، حيث كان لأغلب النواب اقتراحات ومداخلات.

وتعهد رئيس الحكومة، هاني الملقي، قبل بدء مناقشات المادة، بإلغائها، بصفة إلغائها، دافعا لحماية المجتمع الأردني.

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات السابق، على إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جرم (الاعتداء على العرض)، وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة؛ حتى لو صدر حكما بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.

في المقابل، تنص الفقرة 1 من المادة المعدلة التي اقترحتها اللجنة القانونية النيابية في مشروع القانون، ورفضها المجلس، على إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، من القانون وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى عُلّق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه.

وتعطي المادة المقترحة، للنيابة العامة، الحق في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 7 سنوات على الجنحة، وانقضاء 10 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج.

وتتحدث المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، عن تجريم كل من واقع أنثى (غير زوجته)، يتراوح عمرها بين 15-18 عاما، أو هتك عرض أنثى يتراوح عمرها بين 15-18 عاما، أو كل من خدع بكرا تجاوزت 18 عاما من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها.

قوانين لدى دول عربية اخرى :

تونس حقوق عديدة - ولكن ضحية الاغتصاب تفتقد للحماية

ففي تونس مثلا التي تعد فيها المرأة الأكثر حقوقا على الصعيد العربي، أثار قبل أسابيع برنامج تلفزيوني جدلا واسعا حول المادة 227 والذي تسقط بموجبه العقوبة عن المعتدي جنسيا على قاصر إذا تزوج بها. وحتى خلال صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذي أشيد به على الصعيد العالمي، فإن هذه المادة لا زالت سارية المفعول. الأمر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية وكانت أصدرت بيانا، في هذا الشأن نشرته على موقعها الإليكتروني، معتبرة أن تونس وبعد أكثر من خمس سنوات من الثورة مازالت تتقاعس عن القيام بما يكفل توفير الحماية للنساء اللائي يتعرضن للعنف.

مصر - البكارة المعيار الوحيد لتحديد الاغتصاب

أما في مصر، وإن نجحت المنظمات الحقوقية والنسائية عام 1999 في الضغط على المشرع المصري لإلغاء المادتين 290 و291 التي تسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، لا تزال المرأة المصرية تواجه العديد من الصعوبات، وفق ما تقول الدكتورة ماجدة عدلي، ناشطة حقوقية ومديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي جمعية مصرية غير حكومية.

أما في المغرب التي ألغيت فيها المادة 475 التي تخول للمغتصب الزواج من ضحيته حتى يُفلت من العقاب تحت ضغط الشارع والمجتمع المدني المغربي بعد عدة حوادث انتحار لضحايا قاصرات تعرضن للاغتصاب وأجبرن على الزواج من مغتصبهن، إلا أن القانون الجزائي المغربي لا يزال يتضمن المادة 490 والتي تجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وبالتالي يضع ضحية الاغتصاب، في حال تمت تبرأة الجاني عليها، تحت طائلة الملاحقة القضائية.

وفي السعودية التي تعتمد الشريعة الإسلامية فإن العقوبة التي تسلط على من يدان بالاغتصاب تتراوح بين الجلد والإعدام. ولكن لا يوجد في السعودية قانون عقوبات كما لا يوجد تعريف للاغتصاب ولا للعقوبة، ما يترك مجالا واسعا للتأويل.

واغلب ما تبقى من الدول العربية تتهاون في جريمة الإغتصاب مثل السودان يريدون دليل برائة من المجني عليها لانصافها .....

مدار الساعة ـ