مدار الساعة - بقلم
المحامي الدكتور صدام ابو عزام صدر امر الدفاع رقم 5 لعام 2022 استنادا الى احكام قانون الدفاع لعام 1992 والذي تم بموجبه تنظيم مسألة المدد والمواعيد، حيث اشتمل على بندين الاول تم تخصيصه لوقف المدد والمواعيد من تاريخ 18/ 3/ 2020 والبند الثاني تم تخصيصه للحديث عن وقف المدد بموجب قانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ولعل مسألة وقف المدد والمواعيد الواردة في البند اولا من أمر الدفاع قد تثير بعض اللبس والغموض لدى البعض، اذ ما اقتصرت قراءة الفقرة 1 من البند اولا من أمر الدفاع والتي تشير الى" يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.الا ان هذا اللبس لا يعدوا ان يكون ظاهرياً اذا ما تم التعمق واسقاط قواعد التفسير على مضمون هذه الفقرة حيث يشير عجزها الى ان المدد المشار اليها مقصورة على الاجراءات القضائية لدى المحاكم ومجالس التوفيق واي جهة لها اختصاصات ذات طابع قضائي مثل سلطة الاجور مجالس التأديب والوساطة.ولا بد هنا من الاشارة الى ان قواعد تفسير التشريعات هي الواجبة التطبيق في فهم مضمون امر الدفاع باعتباره تشريعاً استثنائياً صادر بمقتضى قانون الدفاع الصادر بالاستناد الى الدستور.حيث ان البند ثانيا وثالثا تحدثت عن بعض المدد لدى بعض الدوائر والمؤسسات الرسمية بشكل صريح ومحدد مثل المدد المتعلقة بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات والدخل ولم تشمل هذه الفقرة كافة المدد الواردة في قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وبالتالي فإن المنطق التفسيري السليم والمتفق مع قواعد واصول التفسير يقودنا الى نتيجة مفادها الاستثناء الوارد فيها يقتصر على ما ورد في الفقرة دون توسع او زيادة نزولا عند قاعدة ان المشرع اذا اراد قال وان النصوص التشريعية ناطقة بما فيها اذا كانت واضحة الدلالة في منطوقها.وجاءت الفقرة الرابعة لتستثني بعض المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وهذا ايضاً يؤكد على ان امر الدفاع لا يشمل كافة المدد والمواعيد الواردة في كافة التشريعات الوطنية وانما يجب ان يقتصر تطبيق البند اولا من أمر الدفاع في حدود ما ورد فيها وان التوسع في ذلك من شأنه ان يخل بالمراكز القانونية الثابتة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وبالتالي يؤدي الى اخراج أمر الدفاع عن الضوابط الموضوعية التي حددها قانون الدفاع وتحديدا المادة 11 والمادة 4.واشارت الفقرة 5 من البند اولا من أمر الدفاع الى قاعدة عامة لما ورد سابقاً من استثناءات ولضمان استقرار المراكز القانونية وعدم المساس بتوازنات العلاقات العقدية او الاجراءات القضائية ان يتم استكمال سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أولاً) من أمر الدفاع إعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.وتنفيذاً لذلك صدر البلاغ رقم (6) لسنة2020 من قبل رئيس الوزراء واستناداً إلى أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 متضمناً العودة إلى الدوام الرسمي اعتباراً من تاريخ 31/5/2020 في جميع المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم، وعليه وتنفيذا للفقرة 5 فإن المدد والمواعيد يستكمل سريانها الواردة في الفقرات اولا وثانيا وثالثا.وعليه فإن امر الدفاع رقم 5 يقتصر مضمون المدد والمواعيد على صريح العبارات الواردة في مضمون القرار ولا يشمل كافة المدد والمواعيد المحددة في باقي التشريعات الوطنية الاخرى، والقول بعكس ذلك يعتبر من قبيل اللغو وهذا يتعارض مع مقصود القاعدة الاصولية ان المشرع لا يلغوا واذا أراد قال.1