مدار الساعة - كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان عن زيارات مفاجئة ستجريها الفرق التفتيشية على المنشآت في القطاعين العام والخاص للتأكد من تطبيق أمر الدفاع 35.
وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأحد، أكد العدوان أن الهدف من الزيارات التفتيشية هو الإرشاد والوقاية والتوعية والمتابعة وليس الجباية.
وأضاف أن آخر الأهداف هي المخالفات وإيقاع العقوبات على أصحاب المنشآت والأفراد.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين لعدم التجاوب والاهتمام والانصياع للأوامر للتعليمات الصادرة عن الحكومة.
وشدد على أن أمر الدفاع 35 سيطبق بعدالة على جميع المقيمين على الأرض الأردنية والمنشآت ودون تمييز بين أي أحد منهم، مبينا أن التركيز سيكون على التجمعات الرئيسية الكبيرة.
وكان محافظ العاصمة قد كشف عن خطة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق أمر الدفاع 35.
ولا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو الدخول إلى أي منشآت في القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم باستثناء من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وفي القطاع العام، لا يسمح للموظف الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم، على أن تحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها يعتبر الموظف في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
وتوقع على الموظف الي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام أمر الدفاع 35 إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
وفي حال وجود مرتاد تجاوز 18 من عمره داخل منشأة القطاع الخاص غير متلقي لجرعتي المطعوم، توقع غرامة مقدارها ألف دينار للمرة الأولى و3 آلاف للثانية و5 آلاف للثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
وتطبق المخالفات الواردة في الفقرة أعلاه على مرتادي منشآت المولات وشركات الاتصالات ومعارضها والنوادي الليلية والمطاعم والمخابز والمقاهي والأندية الرياضية ومراكز التسوق والفنادق والبارات وصالات الديسكو ومراكز اللياقة البدينة ومنشآت القطاع المصرفي ومكاتب شركات توزيع الكهرباء والمياه والمسابح والحمامات التركية والشرقية.
وتعاقب المنشآت الأخرى بغرامة قدرها مئة دينار للمخالفة الأولى ومئتين للثانية وثلاثمئة للثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
وفي حال وجود عامل في القطاع الخاص ملتحق بالعمل ولكنه غير متلقي لجرعتي المطعوم، تغلق المنشأة لمدة أسبوع للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتحها في حال تصويب المخالفة، ولا يسمح لذات لموظف الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم.
وتلتزم الشركات والمنشآت بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا للأفراد المحصنين وفق تحديث الحالة في تطبيق سند أي "سند أخضر".
ولا تسري أحكام أمر الدفاع 35 المتعلقة بتلقي جرعتي المطعوم على الأسخاص الذين لم يتلقوا الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه بشرط التزامهم بإحضار فحص PCR سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويتم إثبات تلقي جرعتي المطعوم بإبراز شهادة تلقيها، أو البطاقة الشخصية الصادرة عن الأحوال المدنية أو الهوية الصحية عبر تطبيق "سند".