طالعتنا الأخبار المسربة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن هناك توجها لدى اللجنة للإبقاء على الكوتا المخصصة لبعض الأردنيين مثل الشيشان والشركس والمسيحيين والمرأة، مع الرغبة في زيادة نسبة مقاعد كوتا المرأة في المجلس إلى 30٪، بالإضافة إلى الكوتا المنوي إضافتها للأحزاب السياسية ضمن مقاعد القائمة الوطنية، على الرغم أن هناك شبه إجماع أردني على ضرورة إلغاء كافة مقاعد الكوتا في المجلس باستثناء إخواننا المسيحيين لاحترام خصوصيتهم الدينية، والحفاظ على تواجدهم في المجلس، لتمثيل قواعدهم الإنتخابية من المسيحيين، كنوع من التمييز الإيجابي، مع أن العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين نجحوا بأصوات المسلمين، تأكيدا على قوة وحميمية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، ولا يوجد تفريق أو تمييز بين الطرفين، أما الاقليات الاخرى كالشيشان والشركس فهم أردنيين مسلمين موجودين على الأرض الأردنية منذ تأسيس الدولة الأردنية، وساهموا في نشأة وبناء الدولة، فلهم الحق أن يمارسوا حقهم بالانتخاب والترشح في أي دائرة إنتخابية في الأردن دون تحديد العدد وحصره في كوتا في دوائر إنتخابية محددة بعينها، أما المرأة الأردنية فقد اخذت فرصتها في التمييز الإيجابي لها، لفترة طويلة وخصص لها مقاعد كوتا في مجلس النواب بعدد خمسة عشر مقعدا، كانت كافية وكفيله لإثبات موجوديتها وقوتها في المجلس خلال السنوات التي انقضت ، وأن تقنع الناخب الأردني بقوة أدائها وعطائها في المجلس، لاستقطاب الناخبين ذكورا وإناثا لانتخابها ونجاحها بالتنافس للوصول للبرلمان، لأنه كما هو معلوم أن قرار الكوتا كان لفترة مؤقته وليس لفترة مفتوحة طوال وجود مجلس النواب، لأن المرأة الأردنية ليست أقلية بل على العكس فعدد الناخبات من النساء يفوق عدد الذكور، ولذلك لديها القدرة والإمكانية البشرية والفكرية والسياسية أن تنجح على نظام التنافس بعيدا عن الكوتا كما حصل مع النائب توجان فيصل، وفلك الجمعاني، ووفاء بني مصطفى، أما الإبقاء على الكوتا النسائية فهذا يحفزها على الكسل والإتكالية والإعتماد على مقاعد الكوتا للنجاح والوصول للبرلمان سواء بصفتها كناخبة أو بصفتها مرشحة. وهذا ينحدر كذلك على الأحزاب السياسية لأن اعضاؤهم أردنيين وليسوا عرقية أو طائفة اقلية، فلا يجوز تمييزهم عن مكونات المجتمع الأخرى، لأننا بذلك نكرس التفرقة والتمييز، ونقسم مجلس النواب الى كوتات قد تحبط الناخب الأردني في عدم قناعته بجدوى الإصلاح السياسي، فتنقلب نتائج ومخرجات اللجنة الملكية سلبا على ردة فعل المجتمع الأردني.
فنظام الكوتا فيه مخالفه لنصوص الدستور الأردني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حسب نصوص المواد المبينة بأدناه على التسلسل، حيث نصت المواد المذكورة أدناه على ضرورة المساواة بين كافة الأطياف المجتمعية بدون تمييز لأي سبب كان، وفق الآتي :
المادة 6 الدستور الأردني :
1- الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .
المادة 128 الدستور الأردني :
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
المادة 21. إلاعلان العالمي لحقوق الإنسان :
( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
( 3 ) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
المادة 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية :
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد ".
المادة 25
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
وتأسيسا على ما تقدم، فقد حان الوقت لتحديث المنظومة السياسية للحقوق السياسية لتتوافق وتنسجم مع التشريعات الوطنية والدولية، وإلغاء كافة أنواع الكوتا لتكون المنافسة حرة ومفتوحة لكافة فئات وأطياف وأجناس المجتمع، دون قيد لمكان أو عدد، لنصل إلى الدولة المدنية الديمقراطية الكاملة غير المنقوصة، بوحدة وطنية متكاملة ومتماسكة مجتمعيا، إنتماؤها للوطن، وولاؤها للقيادة الهاشمية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.