كتب .. الدكتور أشرف قوقزة
بالرجوع الى النصوص القانونية التي تحكم تعيين الاجانب في الوظائف العامة وكمدراء عاميين ومنها المادة (12) من قانون العمل والتي تناولت الضابط الاول للتعيين حيث نصت على عدم جواز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطى الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب، وهنا يثور التساؤل حول كيفية تقرير عدم توفر تلك الكفاءات والخبرات لدى المواطن الاردني؟ وهل أتيحت الفرصة للأردنيين اصحاب الكفاءات والخبرات للتقدم الى اشغال هذا المنصب، وهل تم التأكد من عدم توفر تلك الكفاءات الخارقة ليصار الى تعيين اجنبي؟، ومن الضوابط التي نصت عليها ذات المادة من قانون العمل ضرورة حصول ذلك العامل على تصريح من وزير العمل او من يفوضه قبل استقدامه او استخدامه على ان لا تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد وبخلاف ذلك يعتبر التعيين غير قانوني، هذا من جانب.
ومن جانب اخر وبالرغم من اننا لا ننكر على الخبراء الاجانب خبراتهم وكفاءاتهم في الكثير من المجالات واهمية الاستفادة من مثل هذه الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في سبيل النهوض بمؤسساتنا الوطنية وتطويرها، الا انه من الاولى الاستفادة من خبرات ابناء الوطن ايضاً والتي لا يمكن لاحد انكارها، والتي لاقت قبولاً وترحيباً ونجاحاً باهراً في كثير من الدول العربية والعالمية وساهمت في بناء كثير من المؤسسات الدولية عندما أتيحت لها الفرصة وتم ايلائها الاهتمام المطلوب، والتي طالما عانت في وطنها من انكارها ولم يلقى لها بال "فلا كرامة لنبي في قومه"، ومن هنا لا بد من ان تكون زمام الادارة في ايدي ابناء الوطن مع امكانية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الدولية كمستشارين وموظفين في تلك المؤسسات تحت اشراف وادارة اردنيين.