وإنما بينت ذلك؛ لأن كثيرا من الناس لا يدركون هذا الفرق الدقيق بين الحلف بنية الطلاق وبين الحلف بنية التهديد والتخويف.
وعليه فعلى هذا الزوج أن يسأل نفسه أي شيء كان أحب إليك وقت هذا الحلف إذا هي لم تستجب إلى كلامه: هل يكون بقاؤها معه أحب إليه من فراقها حتى لو عصته في يمينه؟
أم أنه ساعة الحلف كان طلاقها أحب إليه إذا عصته؟
فإذا كانت الأولى كان قصده مجرد التهديد، وهذا القصد لا يوقع الطلاق. ولكنه يوجب كفارة اليمين، وهو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين وجبتان مشبعتان، أو كسوتهم، ويجوز لمن كان عاجزا عن ذلك صيام ثلاثة أيام. وعليه حينئذ ثلاث كفارات؛ لأنه حلف ثلاث مرات.
وإذا كانت الثانية كان قصده الطلاق فتطلق امرأته بمجرد عصيانه في يمينه. لكن له أن يردها إلى عصمته بأن يقول: نويت إرجاعها مثلا ويشهد على ذلك اثنين من الرجال طالما أن هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.
وإذا لم تعص الزوجة زوجها فلا يجب طلاق ولا كفارة.
هذا ، وكل فعل من الأفعال الثلاثة التي حددها الزوج مرة برأسها، يجب مع كل واحد طلاق أو كفارة بحسب التفصيل المتقدم.
جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:-
” فالأول ” حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء . ولو قال : إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين
” والثاني ” وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة . فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت ؛ كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر . وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق. انتهى مع التصرف.
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع.