انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

قانون العمل وحقوق العمال

مدار الساعة,مقالات
مدار الساعة ـ نشر في 2020/12/06 الساعة 21:03
حجم الخط

بقلم: إبراهيم وجدي عمار

باتت ألوان النضال التي خاضها العمال منذ عقود كثيرة ، كلمة السر التي أدت إلي الأقرار بعدد كبير من الحقوق الأجتماعية والثقافية ، وعلي الأخص الحقوق المتعلقة بالعمل نفسه. وكان من نتيجة الجهود التي بُذلت علي إمتداد عقود متوالية علي المستويين الدولي والوطني، وفي طليعتها المبادرات العُمالية في عدد كبير من البلدان، أن أصبحت لدينا صكوك لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في العمل.

فأصبح لزاماً علي الدولة أن تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ، وحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ، وحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

فللعامل حقوق أقرها القانون ، فى ضوء أحكام قانون العمل رقم 12 سنة 2003 وتعديلاته كالحق فى الحصول على أجر مناسب للعمل المُكلف به وبالظوابط المنصوص عليها فى قانون العمل ، كما أقر القانون حق العامل فى الحصول على الإجازات بجميع أنواعها وفقاً للقواعد الواردة فى المواد من 47 لـ 55 من قانون العمل.

فوفقاً للقانون يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها 21 يوماً بأجر كامل ، كما يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل ، أما العامل الذى تجاوز عمره الخمسين سنة يستحق إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.

كما أقر القانون فيما يتعلق بالإجازات ، أحقية العامل الذى تقل خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التى قضاها فى الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى الخدمة، ولا يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن ستة أشهر إجازة سنوية.

والجدير بالذكر أيضاً أن القانون أقر عدم دخول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فى حساب الأجازة السنوية ، وبالتالى فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.

خلاصة القول إن ملخص كل ما ورد فى الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم يتمثل فى حقوق العمال فى الحصول علي فرصة عمل مناسبة ، وأجر عادل يتماشى مع متطلبات المعيشة، وتوفير ظروف مناسبة لبيئة العمل ، والحق فى توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المناسبة.

ومن أهم تلك الحقوق أيضاً مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، وحق العامل فى الرعاية الصحية الملائمة، وتوفير جميع السبل التى تمكنة من القيام بعمله.

مدار الساعة ـ نشر في 2020/12/06 الساعة 21:03