انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

رد دعوى شركة الصخر الزيتي ضد الحكومة

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,النيابة العامة,وزارة الطاقة,المملكة الأردنية الهاشمية
مدار الساعة ـ نشر في 2020/08/31 الساعة 12:55
حجم الخط

امدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - حكمت المحكمة الادارية برد الدعوى (شكلاً لعدم الاختصاص) التي أقامتها (شركة اللجون للاستثمار في الصخر الزيتي والثروات الطبيعية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة) ضد (مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لوظيفته يمثلهم النيابة العامة الإدارية).

هذا وكانت (شركة اللجون للاستثمار في الصخر الزيتي والثروات الطبيعية) قد تقدمت بواسطة وكيلها (المحامي راتب النوايسة) بهذه الدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية وهي القرارات التالية التي اطلعت عليه مدار الساعة:

أولاً: القرار الضمني – الذي لم تتبلغه المستدعية- الصادر عن مجلس الوزراء والمتضمن انهاء مذكرة التفاهم المبرمة بين المستدعية (الشركة) و(حكومة المملكة الاردنية الهاشمية) بخصوص مشروع التقطير السطحي للصخر الزيتي في منطقتي اللجون والعطارات، والمشار الى مضمونه وفحواه من خلال كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية المنتهي بالرقم (7816) تاريخ 1/10/2019.

إقــرا أيضـاً: أسرار ومجالس الأردن.. موجة ثانية من التغييرات بالديوان الملكي وجلسة لوزير أمام القضاء ووزير سابق يدفع غرامة 5 دنانير كل يوم

ثانياً: القرار الصادر عن المستدعى ضده (وزير الطاقة والثروة المعدنية) الوارد على كتابه المنتهي بالرقم (7816) تاريخ 1/10/2019 والمتضمن من حيث النتيجة انهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين المستدعية (الشركة) و (حكومة المملكة الاردنية الهاشمية) بخصوص مشروع التقطير السطحي للصخر الزيتي في منطقتي اللجون والعطارات (بأثر رجعي) واعتباراً من 1/8/2019.

ثالثاً: القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده (وزير الطاقة والثروة المعدنية) والمتضمن عدم قبول الاعتراض المقدم من المستدعية (الشركة) بتاريخ 14/10/2019 والمورد في ديوان وزارة الطاقة بالوارد رقم (10882) تاريخ 17/10/2019.

وقد أسس وكيل المستدعية (المحامي راتب النوايسة) الدعوى على الوقائع التالية:

أولاً: المستدعية شركة ذات مسؤولية وتحمل رقم المنشأة الوطني (200107009) ومن ضمن غاياتها استغلال الصخر الزيتي ومشتقاته لغايات استخراج النفط والتعدين واستخراج الثروات الطبيعية والكهرباء بالإضافة الى غايات اخرى.

ثانياً: وبتاريخ 20/9/2015 قامت المستدعية بإبرام مذكرة تفاهم بينها وبين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثله في سلطة المصادر الطبيعية ونظمت مذكرة التفاهم تفاصيل عديدة والتزامات متبادلة بخصوص طبيعة العلاقة بين المستدعية وسلطة المصادر الطبيعية.

ثالثاً: وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم قامت المستدعية بالتعاقد مع احدى الشركات الاستشارية بإجراء المسوحات اللازمة لموقع العطارات المخصص العمل به للشركة المستدعية ومساحته حوالي (15) كيلو اًومع ذلك لاستكمال تنفيذ البرنامج الاستكشافي والتخصصي في المنطقة وانه قامت المستدعية بأعمال مشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي والمشاريع المصاحبة.

ثالثاً: وانه بتاريخ 15/5/2018 اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (7862) وتضمن تمديداً اضافياً لمذكرة التفاهم المرفقة من المستدعية والحكومة بحيث يستمر التمديد في 1/8/2019

رابعاً: وبتاريخ 1/10/2019 اصدر المستدعى ضده الثاني كتابه المنتهي بالرقم (7816) والذي يتضمن انتهاء مذكرة التفاهم اعتباره من 1/8/2019.

خامساً: وبتاريخ 14/10/2019 قامت المستدعية بتقديم اعتراض على قرار المستدعى ضده الثاني إلا أنه لم يقم بالرد على الاعتراض.

هذا وقد أثار ممثل النيابة العامة الإدارية دفعاً مفاده أن الدعوى مردودة شكلاً لعدم الاختصاص.

ووجدت المحكمة ان القرارات محل الطعن متعلقة بقيام المستدعى ضدهما بإنهاء مذكرة التفاهم والموقعة بين المستدعية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي فإن العلاقة بين طرفي التعاقد هي علاقة عقدية، وبالرجوع الى نص المادة (5) من قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 نجد ان القرارات الصادرة عن الادارة العامة بموجب العقود الادارية بالاستناد اليها ليست من ضمن الطعون التي تختص بها محكمتنا وان الخلاف الناشئ عن اطراف العقود والاتفاقيات الخطية هو نزاع مدني يخرج عن اختصاص محكمتنا كونها تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية (قرار المحكمة الادارية العليا رقم 235/2016) هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الطرفين قد اتفقا مسبقاً وبموجب التوقيع على مذكرة التفاهم على اختصاص التحكيم للنظر في أي مسألة تتعلق بوجودها او صحتها او انهائها كما ورد في البند 7/أ من مذكرة التفاهم الموقعة مما يكون معه ان اختصاص محكمتنا يخرج عن نظر النزاع بين المستدعية والمستدعى ضدهم. وبالتالي فإن هذا الدفع واقعاً في محله مما يستوجب رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص.

مدار الساعة ـ نشر في 2020/08/31 الساعة 12:55