أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

نص أمر دفاع رقم (6)

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزير الصناعة والتجارة والتموين,وزير العمل,رئيس الوزراء,كورونا,المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي,الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

ويهدف أمر الدفاع رقم 6 الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.

كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها ازمة وباء كورونا.

وتاليا: أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020- صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

ب - يوقف العمل بأحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند.

ب - يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذا البند أيهما أعلى.

ج - يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والذين يكلفون بعمل إضافي أجراً إضافياً وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط.

د- لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.

هـ - لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للأجور.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل.

د- تبقى جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين.

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

ثامنا: - أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها.

عاشرا: أ- تتم إعادة النظر بما ورد في أمر الدفاع هذا والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري أو كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.

ب- تحدد أسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات والأوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف أيّاً من إجراءات الحصول على الموافقة المشار إليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة ثلاثة آلاف دينار.

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

مدار الساعة ـ