أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

العساف يكتب: الوكالة غير القابلة للعزل واحكامها الجديدة في ظل قانون الملكية العقارية

مدار الساعة,مقالات
مدار الساعة ـ
حجم الخط

وان الوكالات غير قابلة للعزل والتي تنظم خلال مدة (3) سنوات من تاريخ صدور القانون أو التي نظمت قبل صدور القانون فإنها تخضع للاحكام القانونية التالية وفقاً لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون الملكية العقارية على أن " 2- تخضع الوكالات التي نظمت خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة للأحكام التالية:-

أ- الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها أو التي ينظمها قناصل المملكة الأردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الأراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب أحد الورثة.

ب- تنفذ الوكالة المشار إليها أعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة لحصص الموكل بها وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال ."

ومن خلال نص البند (2/أ,ب) من المادة (15) من القانون المذكور نجد بأن المشرع أوجب تنفيذ الوكالة الغير قابلة للعزل بكافة الاحوال سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال مدة سنة من تاريخ تنظيمها.

وانه اذا ورد في الوكالة نص يحدد مدتها بأقل من سنة فأنه يعمل بهذه المدة وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (15) من قانون الملكية العقارية اذ نصت على أنه "ج- إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به. "

وكما أنه يستوفي رسم مقداره (16) بألف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول عن الحصص الموكل بها وتسجل الوكالة لدى مديرية التسجيل التي يقع العقار ضمن اختصاصها ويتم وضع اشاره على وقوعات صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال وفي هذه الحالة أي بعد أن يتم تسجيل الوكالة غير القابلة للعزل على صحيفة السجل العقاري فانه لا يجوز للموكل أو الغير اجراء أي تصرف عليها مهما كان نوعه أو ايقاع الحجز على تلك الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة غير القابلة للعزل حيث نصت الفقرتين (د) و (هـ) من البند (2) من المادة (15) من قانون الملكية العقارية على أنه " د - تسجل الوكالة المُشار اليه في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المقدرة المال غير المنقول وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال ."

هل يجوز بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري رهن الارض او التصرف فيها او ايقاع الحجز عليها ؟

نجد بأن المشرع الاردني قد اجاب على هذا التساؤل بموجب الفقرة (هـ) من المادة (15) من قانون الملكية العقارية اذ نص على انه " هـ- لا يجوز للموكل او الغير اجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة ."

هل تستوفي رسوم عن تسجيل الوكالة بالسجل العقاري وما هو مقدارها وهل تعتبر جزء من الرسوم والضرائب عند تنفيذ معاملة البيع بموجب الوكالة ؟

أن مبلغ الرسوم التي تستوفي لغايات تسجيل الوكالة لدى مديرية التسجيل المختصة تخصم من الرسوم والضرائب المقررة على بيع العقار ولكن يشترط أن يتم البيع خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تنظيم الوكالة وليس من تاريخ تسجيل الوكالة بالسجل العقاري لانه قد يختلف التاريخين عن بعضهما واذا سجلت الوكالة بعد مضي الستة أشهر فأنه يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً وفق قانون ضريبة بيع العقار وقانون رسوم تسجيل الاراضي .

حيث نصت الفقرة (و) من البند رقم (2) من المادة (15) من قانون الملكية العقارية على أنه " و - يُحسم الرسم المشار إليه في البند(د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفي كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها. "

وقد تضمن القانون المذكور بالفقرة (ج) من المادة (15) من القانون المذكور بأنه لا يجوز للوكيل بالوكالة غير قابلة للعزل أن يوكل غيره بما وكل به لا يعمل بأي نص يخالف ذلك اذ أن الشرع قصر التوكيل فقط بمثل هذه الوكالات على الوكيل الاصيل دون ان يحيز له أن يوكل غيره فيما وكل به وقد نصت الفقرة (ج) من المادة (15) من قانون الملكية العقارية على أنه " ج- لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون .

من خلال استعراضنا للاحكام المتعلقة بالوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات الناقلة للملكية والرهن نجد بأن المشرع قد استحداث احكام جديدة وهي كما يلي :-

اورد نصوص لا تجيز تنظيم وكالات غير قابلة للعزل بالتصرفات العقارية الناقلة للملكية والرهن بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل بقانون الملكية العقارية الجديد .

سيما وان مبررات واسباب الغاء الوكالة غير القابلة للعزل بالاراضي والعقارات غير كافية وان ابقاء الوكالات غير قابلة للعزل بالتصرفات العقارية الناقلة للملكية والرهن له ما يبرره ويحمي العلاقة ما بين الوكيل والموكل ويؤدي بالنتيجة الى زيادة في القيمة حركة السوق العقاري وتداول العقار والاراضي بالاضافة الى ان الوكالة غير قابلة للعزل لا يزال معمول فيها بالقانون المدني خاصة اذا صدرت لصالح الوكيل او تعلق بها حق الغير وذلك وفق نص المادة (863) من ذات القانون حيث نصت على انه " للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير او كانت قد صدرنا لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه " .

حدد مدة العمل بالوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية والرهن مدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ تنظيمها وهي وكالات عدلية عادية يجوز للموكل عزل الوكيل فيها في اي وقت يشاء من تاريخ تنظيمها واثناء سريانها .

تخفيض مدة حسم الرسوم للوكالات غير قابلة للعزل بالاراضي والعقارات والناقلة للملكية والرهن بين الاصول والفروع بسنتين من تاريخ تنظيمها وبعد مضي السنتين يتم استفاء الرسوم كاملة في حال تنفيذ الوكالة غير القابله للعزل سيما وان المدة التي يمكن حسم الرسوم المستوف و عن تثبيت الوكالة غير القابلة للعزل كانت سابقاً خمس سنوات من تاريخ تنظيمها .

مدار الساعة ـ