مدار الساعة - أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن راتب اعتلال العجز الإصابي هو الراتب الناشىء عن إصابة العمل التي ينتج عنها عجز دائم نسبته 30% فأكثر بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة.
وأضاف بأنه يجوز للمؤمن عليه الحاصل على راتب العجز الإصابي الجمع بين هذا الراتب وبين أجره من العمل في حال استمراره بعمله أو التحاقه بأي عمل آخر، حيث يتم شموله بالضمان في هذه الحالة مع استمرار تقاضيه لراتب العجز الاصابي دون أي انتقاص.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال خروج المؤمن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الإصابي الدائم من أحكام القانون واستحقاقه راتب تقاعدي آخر من الضمان فأنه يحق له الجمع بين الراتبين بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أي بسقف 300 دينار، أو يحصل على الراتب الأعلى في حال تجاوز احد الراتبين هذا السقف.