مدار الساعة - قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
حتى لو وافق مجلس الأعيان على ما ذهب إليه مجلس النواب بإضافة فقرة لاشتراك عضو مجلس الأمة بالضمان، فأن نص الفقرة المضافة منعدم لا يحقق المراد ولا يفيد..
عبارة "عن مدة العضوية" في نص الفقرة المضافة لا تعني العودة بأثر رجعي.. بل تُقرأ وتُفسر بمفهومها العام.. وبالتالي المعنى الواضح والصريح هو مدة العضوية في مجالس الأعيان والنواب بشكل عام.. أي المجالس القادمة وما يتبقى من مدة العضوية للمجلس الحالي (الأعيان أو النواب) عند نفاذ هذا القانون المعدل.. أي أن النص التشريعي يفُسر بسياقه المستقبلي العام إلا إذا تطرق بنص صريح محدد لمجلس أمة (أعيان ونواب) معين.. فالقول بأن المعنى يسري من بدء العضوية للمجلس الحالي قول غير دقيق ولا اريد أن أقول غير صحيح.. والسؤال أيضا لماذا محاولة إدخال هذه المبادىء اقصد "الأثر الرجعي" بل دعني أقول "التطبيق بأثر رجعي" التي ستصبح مستقبلا سابقة تشريعية يقاس عليها؟..
الإجراء المعمول به في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المستند إلى القانون هو أن الاشتراك يسري من تاريخ الاشتراك ولا يسري من تاريخ سابق حتى لو شهر واحد فما بالك بسنوات..وحيث ان مطلع الفقرة قد نص على "مرعاة احكام القانون".. ما معناه أن لا يتعارض حكم الفقرة المضافة مع أحكام القانون.. وهذا مفاده إذا حصل أي تعارض أو اختلاف فأولوية التطبيق لأحكام القانون..
لا أدري كيف ينص على أن يكون اشتراك عضو مجلس الأمة مثل اشتراك الموظفين والعاملين في المنشأت أي تتحمل المنشأة أو المؤسسة ثلثي قيمة الاشتراك الشهري، في حين ينص على أن تتم تسوية الحقوق التقاعدية حسب مفهوم الاشتراك الاختياري للأشخاص الطبيعيين.. ولنفترض أن أحد أعضاء مجلس الأمة المشتركين بالضمان استحق الراتب التقاعدي قبل انتهاء عضويته أو حال الانتهاء.. أتصح تسوية حقوقه التقاعدية حسب مفهوم الاشتراك الاختياري استنادا لنص الفقرة المضافة مع أن اشتراكاته الأخيرة كانت كمن يعمل في منشأة؟.. أيجوز من حيث المبدأ أن يكون الاشتراك بصيغة تختلف عن تلك المعتمدة لتسوية الحقوق التقاعدية؟..
وحتى لو تم هذا.. ألا يفتح ذلك بابا للمطالبة بالمثل من قبل أعضاء مجالس المحافظات؟.. وإذا حدث الأثر الرجعي أي من بداية العضوية أي قبل ٣ سنوات، ألا يشكل هذا ممارسة غير معهودة في التشريع.. وألا يفتح ذلك بابا للمطالبات من قبل حالات سابقة وفئات أخرى؟..
اجمالي الامتيازات المالية للأعضاء الذين سيشتركون بالضمان ستكون أعلى من غيرهم.. فماذا عن بقية الأعضاء الذين لا يرغبون بالاشتراك؟.. ربما يطالبوا بزيادة في المخصصات الشهرية تعادل ما يتحمله المجلس من اشتراكات بالضمان للعضو الواحد..
لكن ما الهدف من ادخال هذا النص في مشروع القانون المعدل؟.. ذلك لأن إشتراك عضو مجلس الأمة لم يعد يأتي تحت مظلة الاشتراك الاختياري الذي يتحمل فيه عضو مجلس الأمة كامل قيمة الاشتراك بل أصبح العضو الذي يرغب بالاشتراك مثل أي مشترك آخر موظفا كان أو عاملا بحيث يتحمل العضو ثلث قيمة الاشتراك والمجلس المعني (الأعيان أو النواب) يتحمل ثلثي قيمة الاشتراك.. هذا من ناحية..
من ناحية أخرى.. لا يُحسب الاشتراك على قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه قبل عضوية مجلس الأمة بل يُحسب على ما يعادل قيمة المخصصات الشهرية التي يتقاضها العضو التي تقارب ٣٥٠٠ دينار..
لا أرى صحة في أن يطرح موضوع اشتراك أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب للنقاش.. فلم يرد في مشروع القانون المعدل الذي أرسلته الحكومة نص بهذا الخصوص..
استنادا للدستور الأردني (المادة ٥٢ منه فرقت بين ما يتقاضاه الوزير وبين ما يتقاضاه عضو مجلس الأمة حيث اسمت ما يتقاضاه عضو مجلس الأمة بمخصصات العضوية في حين اسمت ما يتقاضاه الوزير بالراتب) وقرار المجلس العالي لتفسير الدستور بخصوص المادة ٩١ لعام ١٩٥٥ (عدم جواز الخوض في موضوع أو نص في القانون الأصلي غير مفتوح أو مطروح للنقاش في مشروع القانون المعدل) وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم ٢ لعام ٢٠١٤ (لا تخضع عضوية مجلس الأمة للتقاعد المدني).. لذا، لا يصح الاشتراك لعضو مجلس الأمة، بصفته عضوا في مجلس الأمة، بالضمان وبالصيغة التي رسمتها الفقرة المضافة..
عموما، يستطيع عضو مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب الاشتراك بالضمان الاجتماعي من تلقاء نفسه كمواطن وليس بصفته عضوا في مجلس الأمة وضمن مفهوم الاشتراك الاختياري دون الحاجة لإدخال نص في قانون الضمان.. ويشترك على قيمة آخر راتب كان مشترك عليه قبل عضوية مجلس الأمة.. ويستطيع طلب زيادته بنسبة ١٠٪ بداية كل عام.. بمعنى لا علاقة لعضوية مجلس الأمة بهذا الاشتراك..
رأيي هذا كان جاهزا بعد إقرار مجلس النواب لنص الفقرة في أول جلسة له بهذا الخصوص.. لكنني فضلت التريث حتى أرى على ماذا تستقر الأمور.. وختاما، أقترح الموافقة على قرار مجلس الأعيان..