مدار الساعة - إيمانا بضرورة تطوير وتوثيق علاقات التعاون المثمر في مجال التعاون التربوي والتعليمي بين المملكة ودولة الكويت ،اعتمدت مذكرة تفاهم بين البلدين حيث نصت اتفاقية التعاون على أن حكومتي الكويت والأردن، والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين، إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوثيق علاقات التعاون المثمر بينهما في مجال التعاون التربوي والتعليمي، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
يعمل الطرفان على توفير التطوير والدعم والتعاون المتبادل في المجالات التربوية والتعليمية والفنية والإبداع فيما بين المؤسسات التعليمية والتربوية الخاصة بالبلدين، بناء على مبدأ السيادة والاستقلالية والمساواة وتبادل المصالح المشتركة، وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 2
يتعاون الطرفان في تبادل الخبرات والمهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وحوسبة المناهج، وإنتاج البرمجيات الحاسوبية، وتجارب التعليم الإلكتروني في التعليم العام في كلا البلدين، وتبادل البحوث والمشاريع الجديدة في المجال التكنولوجي ذي الصلة بالتعليم.
مادة 3
يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والخبرات بمجال الامتحانات العامة، وحول نظم معادلة وتصديق الشهادات في البلدين، وذلك للتعاون في وضع نظام مشترك ومتفق عليه في أسس وتقييم معادلة الشهادات في البلدين.
مادة 4
تبادل الخبرات والخطط الدراسية بين الطرفين، والتعرف إلى نظام التقويم التربوي في التعليم العام والخاص في كلا البلدين، وعلى ما يستجد في نظم تحسين الأداء المدرسي، ومعايير الجودة، وبرامج إعداد وتدريب المعلم وتمهين التعليم.
مادة 5
تبادل الدراسات والبحوث الحديثة في مجال البحث التربوي والجديد في المناهج وطرق التدريس وآليات تنفيذ وتطوير المناهج ومواكبتها للتغييرات العالمية الجودة وتبادل الوثائق والمطبوعات والدوريات التربوية الصادرة حديثا في البلدين.
مادة 6
يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والبرامج المعتمدة في مجال تعليم رياض الأطفال، وتعليم الكبار، واكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين.
مادة 7
يقوم الطرفان بتنشيط فعاليات التعاقد والإعارة من خلال دراسة إمكانية:
- زيادة أعداد المعلمين الأردنيين بالعمل لدى الكويت عن طريق التعاقد أو الإعارة/ وفقا لاحتياجات الجانب الكويتي.
- تسهيل مهمات المعارين أو المتعاقدين بالسماح لهم باستقدام أسرهم والتحاق أبنائهم بالمدارس الكويتية، وشمولهم بالتأمين الصحي أو المعالجة الصحية في المستشفيات الحكومية لهم ولأبنائهم، حسب النظم والقوانين المعمول بها في الكويت.
- يتولى الجانب الأردني تقديم التسهيلات الممكنة لتوفير حاجة الجانب الكويتي في التخصصات المطلوبة.
مادة 8
يؤكد الطرفان:
- التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول الأنظمة التعليمية في مجال التربية الخاصة، وتعليم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات صعوبة التعلم، وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات التربوية المتبقية في تعليم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في كلا البلدين.
- التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البحوث والدراسات الخاصة بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تبادل برامج المنح التدريبية للهيئات التعليمية والتربوية في المراكز البحثية للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمجالات التعليمية والتربوية.
- تبادل الدعوات المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات التي تعقد في كلا البلدين، وتسهم في تطوير وتنمية الخبرات التربوية والتعليمية للمتخصصين في مجالات التربية الخاصة، وتعليم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة كل عام بالتناوب في أحد البلدين بوضع برامج التعاون العلمي المشترك، واقتراح البرامج والمشروعات والأنشطة العلمية المتعلقة بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشراف على سير العمل، ورفع التقارير والتوصيات للجهات المختصة.
- إن حقوق براءات الاختراع والاكتشافات التي يتم التوصل اليها من خلال مشروعات البحوث المشتركة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة التي يقوم بها الطرفان تكون ملكا للطرفين، ويتم استثمارها بصورة مشتركة، وفقا لاتفاق بينهما بما لا يخالف القوانين المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 9
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والزيارات بين الخبراء التربويين والعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية، وإتاحة فرص المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات واللقاءات التربوية التي تعقد في بلديهما.
مادة 10
يتبادل الطرفان الكتب والبرامج التربوية البحثية والتطبيقية، وخبرات وتجارب الطرفين في مجالات الخدمة الاجتماعية والنفسية والأنشطة المدرسية والتقنيات التربوية.
مادة 11
يتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في المؤتمرات التربوية والمهرجانات الفنية والثقافية التي تعقد في كلا البلدين، وتسهم في تطوير وتنمية الخبرات التربوية والتعليمية للعاملين في مجالات الأنشطة الطلابية والمدرسية.
مادة 12
يتبادل الطرفان الخبرات والزيارات العلمية بخصوص التلفزيون التعليمي (الاستوديو التعليمي)، وتبادل الأفلام التعليمية لإثراء مكتبة الأفلام في كلا البلدين، وتشجيع مشاركة الوفود التربوية على مستوى المتخصصين في مجال الأنشطة المدرسية وفي اللقاءات والدورات الإرشادية.
مادة 13
يشجع الطرفان مشاركة الوفود الطلابية في المسابقات والبرامج والمعسكرات الكشفية، التي ينظمها الطرفان، بهدف زيادة التعارف بين النشء، والتعرف إلى المعالم التاريخية والحضارية والتربوية في البلد الآخر.
مادة 41
يتبادل الطرفان الخبرات والزيارات العلمية والمتحفية للعاملين في المتاحف العلمية وتبادل المطبوعات والنشرات العلمية الخاصة بالمجال المتحفي.
مادة 15
يتعاون الطرفان في مجال المكتبات ومراكز المعلومات من خلال تبادل الخبرات والزيارات، للاستفادة في تطوير مجال المكتبات والمعلومات في البلدين الشقيقين.
مادة 61
يتبادل الطرفان الخبرات في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المؤسسات التعليمية والتربوية والمؤسسات البحثية الأخرى، وآلية تنفيذ المشاريع التربوية التطويرية.
مادة 17
يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي - المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والذي أنجزته وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية، والتعرف إلى الاستراتيجيات والدراسات التحضيرية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات التطويرية في مجال الأبنية والمرافق المدرسية.
مادة 18
يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات ضمن استراتيجية المكون الخامس (تحسين البنية التعليمية) من مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة المتعلق ببناء نظام صيانة وإدارة الأبنية المدرسية.
مادة 19
يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للاشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2007 - 2015 المعنية بإعادة تأهيل المباني المدرسية، وتوفير المرافق والمعدات التعليمية، لتسهيل عملية دمج الطلبة ذوي الإعاقة ضمن إطار المدرسة العادية.
مادة 20
يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما من خلال لجنتيهما الوطنيتين للتربية والعلوم والثقافة في مجال أنشطة اليونسكو، والاليكسو، والايسيسكو، بهدف التنسيق والتشاور في الموضوعات المشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات التي تحقق هذا التعاون.
مادة 21
يشجع الطرفان على عمل توأمة بين المدارس المنتسبة لليونسكو في كلا البلدين، وتبادل الخبرات فيما بينهما في هذا المجال.
مادة 22
الأحكام المتعلقة بالوفود:
- يتحمل الطرف الموفد نفقات سفره ذهابا وإيابا.
- يؤمّن الطرف الموفد آلية تكاليف الإقامة والمواصلات الداخلية، وعلاج الحالات الطارئة وفق القواعد المعمول بها في كلا البلدين.
- في حالة رغبة أحد الطرفين القيام بزيارات إضافية للوفود التابعة له، فإنه يتحمل كل النفقات المترتبة على ذلك.
مادة 23
يتم تأسيس لجنة مشتركة بناء على طلب من أحد الطرفين، ويجب أن تعقد اجتماعات هذه اللجنة المشتركة بالتبادل في كلا البلدين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بغرض تقييم التعاون في إطار هذه الاتفاقية، ولتقديم اقتراحات وتوصيات وبرامج للمزيد من التعاون في مجال التربية والتعليم، ولتحديد ما إذا حقق الطرفان الالتزامات الضرورية الخاصة بتنفيذها من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب أن يوافقا على هذه التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 24
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
مادة 25
لا تخلّ أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها بأي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منها طرفا فيها.
مادة 26
أحكام عامة
1 - تحل الاتفاقية هذه في حدود اختصاصها محل اتفاق التعاون الثقافي والتربوي الموقع بين البلدين بتاريخ 10/ 8/ 1970.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير، الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإنهاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتصبح سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العمل بها قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.
3 - لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أية مشروعات أو برامج يكون قد تم البدء في تنفيذها.
4 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال اتفاق كتابي بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات الموضحة في البند الثاني من هذه المادة.
زيادة أعداد المعلمين الأردنيين للعمل بالكويت عن طريق التعاقد أو الإعارة
السماح لهم باستقدام أسرهم وإلحاق أبنائهم بالمدارس وشمولهم بالتأمين الصحي في المستشفيات الحكومية