أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية شهادة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

مشتركة النواب تقر المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,عبدالمنعم العودات,الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) في اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من المستشارين القانونيين، القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.

وقال العودات: إن اللجنة اقرت القانون المعدل بعد اجراء العديد من التعديلات التي احدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمن عليهم، مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع.

واضاف أن من ابرز التعديلات التي احدثتها اللجنة، الابقاء على التقاعد المبكر، كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم، لافتا إلى ان التعديل الذي احدثته اللجنة لا يسري إلا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون، بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه اكماله سن 55 للذكر و 52 للأنثى ويستثني المهن الخطرة والعسكريين.

وزاد، ان اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة اذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراكا، منها 12 اشتراكا متصلا ولم يمض على انقطاعه على الشمول اكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وبين أن اللجنة اعطت هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون شريطة ان يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا.

وتابع ان اللجنة استحدثت كذلك نصا اعطت الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي اجمالي يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده، ونصا يسمح فيه للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او احد افراد عائلته، ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم إلى المؤسسة وان لا تتحمل الخزينة اي مبالغ مالية.

مدار الساعة ـ