مدار الساعة - رصد - كشف القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار، عن فقرة جديدة تضمنتها المادة الرابعة، والتي تسمح بـ "رد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون الى دافعيها عن معاملات تسجيل الاراضي التي لم تكتمل اجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية ".
وتضمن القانون تعديل أحكام المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:-
تستثنى من احكام هذا القانون :-
أ - عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين .
ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبين المنتفعين من مشاريع اي منها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك الشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها باسمائهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية .
ج- عقود تمليك الاموال غير المنقولة بدون مقابل التي تجري باسم الخزينة او لأي مؤسسة حكومية او لاي مجلس بلدي او قروي معفى اصلاً من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال من اجل استعمالها في غاية عامة معينة .
2- ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون الى دافعيها عن معاملات تسجيل الاراضي التي لم تكتمل اجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .