مدار الساعة - قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن تطبيق نظام الفوترة الضريبي يثبت حق المواطن بالحصول على فاتورة لقاء أي سلعة او خدمة يدفع ثمنها أو مقابلا ماديا لها.
واوضحت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام .
وقالت الدائرة، ان كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات او الرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة. واشارت الدائرة إلى ان اصدار الفاتورة النقدية لا يشترط فيها كتابة اسم المشتري حيث يقتصر تدوين اسم المشتري في حالة البيع بالآجل او التقسيط وفي حال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فإنها تحتاج لتوقيع البائع والمشتري.
واضافت، ان الحصول على الفاتورة من اي شخص دليل إثبات لشراء السلعة او الحصول على الخدمة مقابل ثمن، لافتة الى ان من فوائد الحصول على الفاتورة انها تسهل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود اي خلل او اختلاف فيها او كإثبات لإعادة تصحيح او اصلاح الخدمة المقدمة او اجراء الصيانة الدورية والضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع.