مدار الساعة - قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: إن نظام الفوترة الوطني سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية الشهر المقبل، وسيدخل حيز التنفيذ تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 التي نصت على أن يتم تنظيم فاتورة لكل عملية بيع أو تقديم خدمة.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي في بيان اليوم الاثنين: إن نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، خصوصاً أن كل مكلف مسجل بضريبة المبيعات منسجم ومتوافق مع النظام ويقوم بإصدار الفاتورة حسب القانون.
وبين أن المكلفين الذين يقومون بإصدار فواتير حاليا، سواء من القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي، عليهم التأكد من أن الفواتير التي يتم اصدارها من قبلهم متوافقة مع الأركان المطلوبة للفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.
وأكد أبو علي أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقال، والسوبرماركت، والميني ماركت، ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً، والحرفيين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 30 ألف دينار، وأي جهات أو فئات تحدد بموجب التعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقا.
وأوضحت الدائرة أن نظام الفوترة لا علاقه له بتحصيل أو فرض ضريبة وغير مرتبط فيها، وإنما صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، وستقوم الدائرة بتزويد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
وأشارت الضريبة إلى أنه سيتم إتاحة رابط على موقعها الإلكتروني للمهنيين ومؤدي الخدمات بالتسجيل على هذا الرابط لاستخدام البرنامج من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني، على أن يتم إدخال رقم الهاتف الخلوي للمكلف البائع أو صاحب المهنة أو مقدم الخدمة من خلال اختيار اسم مستخدم ورقم سري لكل مكلف.
وستعمل الدائرة على تقديم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات وأي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير والتوافق مع نظام الفوترة والدائرة جاهزة لتقديم اي برامج أو أنظمة حتى لا يترتب على المكلفين اي عبء جديد.
وأكدت الدائرة أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية وهي المسؤولة عن ذلك، شريطة ان يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.
وأوضحت أن النظام حدد الشروط الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية، من ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف المسجل، وفي حال لم يكن مسجلا يتم إدراج الرقم الوطني.
وبين النظام الجهات الملزمة بهذا النظام والاحتفاظ بها والسجلات والانظمة الإلكترونية لدى المكلفين وإمكانية نقلها إلكترونيا الى انظمة الدائرة.
وشدد البيان أن المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت أركان الفاتورة وعلى بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، ضرورة تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
وقال ابو علي: إن إقرار النظام لا يعني الغاء ما كان معمول به سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير، لكن يجب ان تتكيف الجهات التي تصدر الفاتورة مع المادة 5 من النظام التي حددت الاركان المطلوبة في الفاتورة والتي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية.
واوضح أن عقوبة عدم الالتزام بإصدار الفاتورة هي من صلاحيات القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018، ولن تكون من صلاحيات المدقق، وأن دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتمثل في التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة.