مدار الساعة - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايار الماضي كان نصيب الهيئة منها 4147 حالة وتوزع الباقي ما بين شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك، فيما بت القضاء في 803 قضايا.
وقال رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان مجموع الضبوطات التي نفذتها كوادر الهيئة تمت من خلال 115133 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية فيما بلغ مجموع القضايا المرفوعة امام المحاكم منذ مطلع العام وحتى نهاية ايار الماضي 1443 قضية.
وفيما يتعلق بحالات الضبط التي نفذتها الهيئة قال الحياري انها توزعت بواقع 2690 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 1058 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 399 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 2420 حالة، منها 1691 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 137 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 592 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1111 حالة.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وقيام الضابطة العدلية والكوادر الفنية بالرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وقال الحياري أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع مشيدا بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء للتصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.