أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

الضمان الاجتماعي يحذر الأردنيين من سحب اشتراكاتهم (التفاصيل)

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي,وزارة العمل,الضمان الاجتماعي,أمانة عمان
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - حذّر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي من إقبال المؤمن عليهم الأردنيين بالضمان على طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وذلك بسحب اشتراكاتهم التي قد تصل إلى سنوات عديدة بالضمان، حتى في الحالات التي أتاح فيها القانون صرف هذا التعويض باستثناء حالتي الوفاة والعجز، وذلك لأن الهدف من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي هو الحصول على دخل تقاعدي دائم وليس الحصول على تعويض من دفعة واحدة، ولا سيّما بالنسبة للمؤمن عليهم الأردنيين.

وأكّد أن القانون تشدّد في حالات الصرف للمؤمن عليه الأردني بهدف تحفيزه على الاستمرار بالشمول، وتمكينه من استيفاء الشروط التي تؤهله لاستحقاق راتب التقاعد مستقبلاً، وهو جوهر الضمان الاجتماعي وأساس الحماية الاجتماعية للمواطن، داعياً كافة المؤمن عليهم الأردنيين إلى التريّث قبل التفكير بطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في الحالات التي سمح فيها القانون بذلك، وإنما إدخار سنوات الاشتراك حتى في حالات الانقطاع عن العمل وتوقف اشتراكهم بالضمان، لأن أي فترة اشتراك للمؤمن عليه سوف تسهم في تمكينه من استحقاق راتب التقاعد.

وقال بأن عام 2018 شهد مع الأسف لجوء (17637) مؤمن عليه أردني من ضمنهم (14011) من الإناث لصرف تعويض الدفعة الواحدة، مما قد يحول دون حصول هؤلاء على راتب التقاعد مستقبلاً، أو يضطر بعضهم إلى إعادة مبلغ التعويض مع فوائده من أجل إعادة احتساب مدة الاشتراك بالضمان التي صرف عنها التعويض.

وقال الصبيحي بأن الحالات التي سمح فيها القانون بصرف تعويض الدفعة الواحدة تتمثل في: شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان والقضاة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى في حال تنازله عن الجنسية الأردنية أو فقدانها، وانتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات بحكم قضائي قطعي، ووفاة المؤمن عليه أو انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم عليه خارج الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأخيراً انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني شريطة أن يحضر من وزارة العمل ما يثبت أن عمله داخل المملكة خلال مدة شموله بالضمان كان بصورة قانونية.

مدار الساعة ـ