مدار الساعة - ينص الدستور الجزائري على مهام محددة لرئيس الفترة الانتقالية الذي سيتولى مقاليد الحكم مؤقتا بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب صحيفة "المجاهد" الحكومية، إن الرئيس الانتقالي الذي سيتم تعيينه بمصادقة ثلثي أعضاء البرلمان لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور.
وبحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، غير أن رئيس الدولة يمكنه وبشروط تفعيل المواد 105 و108 و109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب، وفقا للصحيفة.
ولا يزال الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين، مع تركيزهم على "الباءات الأربعة" والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز والوزير الأول نور الدين بدوي وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
وفي 11 مارس/ آذار، سحب بوتفليقة (82 عامًا) محاولته لإعادة انتخابه وأجل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل/ نيسان. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات، مع مطالبة الناس بإجراء تغييرات فورية.
وأعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.