مدار الساعة - وفاء مطالقة- يدور جدل بين جهات عدة حول أمور تتعلق بالمرأة وحقوقها في الاردن، بعضها يرى ان هناك انتهاكا لبعض هذه الحقوق، وليس غريبا أن يظهر خلاف حول هذه القضية بين أعضاء في مجلس الامة قبيل التصويت على المواد القانونية المتعلقة بالاستثناء في سن الزواج، عدا عن اتهام الاردنيين بظلم الإناث في الميراث وإجبارهن على التخارج بالتنازل عن حقوقهن، متناسين وجود رقابة قضائية على التقسيم وبيان الحصص الإرثية لكل وارث.
وفي لقاء لـ (بترا) مع سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أكد أن كثيرين ممن يتحدثون في ذلك غير مطلعين على الواقع التشريعي والقانوني والتطوير والتحديث الذي تم على هذه المنظومة خلال العقد السابق، موضحا ان كثيرين ممن يتعاطون هذه الموضوعات في الوقت الحالي لا يستندون الى حقائق او بينات، وربما يقصدون موروثات اجتماعية قديمة تغيرت بناء على تغير الثقافة او الحاجة او التشريعات الناظمة للعملية.
ويؤكد سماحته ان ابتعادا عن الدقة واجتزاء للمعلومات أو جهلا بها أدى إلى خلل في الطرح، مشيرا الى ان بقاء الاستثناء المقترح في سن الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة المتعلقة بالحالة نفسها.
سماحته بين – خلال اللقاء - أن أحكام الإرث مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة وبهذا فهي أحكام ثابتة لا مجال فيها للتبديل والتغيير، وبهذا يضمن المشرع التزام من يسري عليه حكم القانون بأحكامه باعتباره صورة من صور العبادة والتقرب إلى الله، فيمنع ذلك التعدي والتجاوز على حقوق الورثة الآخرين لأنه يعد تعديا على حكم الشرع الثابت وتغييرا لشرع الله.
وفيما يلي نص اللقاء: موضوع الاستثناء في سن الزواج والخلاف الدائر في مجلس الامة س: في ظل ما يثار الآن في مجلس الأمة قبيل التصويت على المواد القانونية المتعلقة بالإذن بالزواج لمن هم دون الثامنة عشرة، السؤال الموجه لسماحتكم هل في هذا الزواج مصلحة أم ضرر لهذه الفئة العمرية، وما هو البيان القانوني والشرعي في هذا الأمر؟ ج : أولا من حيث الأصل نص قانون الأحوال الشخصية في المادة 10/ أ منه على "يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره" وبناء عليه فقد جعل القانون الأصل في عمر الزوجين أن يكونا قد أتما ثماني عشرة سنة شمسية أي ميلادية وهذه في الاحوال الطبيعية.
ولكن وحيث ان القانون يخاطب عموم الناس ويعالج كل الحالات المتصورة والمشاكل التي قد تواجه المجتمع ولا يشرع لفئة معينة فقط، ولذلك فهو يجب ان يشمل كل فئات المجتمع في الوطن كله وان يلبي مختلف ثقافات المجتمع واتجاهاته وحاجاته، ولذا فقد احتاط القانون لأية ظروف خاصة قد تطرأ على الأسر التي تجعل من قرار الموافقة على الزواج مصلحة ملحة لمن لم يبلغوا الثامنة عشرة لأسباب وضرورات اجتماعية وأخلاقية تستلزم حلاً بجلب مصلحة ودفع مفسدة .
وعليه أجاز القانون للقاضي أن يؤذن بتزويج من أكمل الخامسة عشرة بالفقرة ب من المادة 10 وفقاً لتعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية وعليه تكون هذه المادة بينت أن الإذن بالزواج يكون لضرورات تقتضيها المصلحة فقط، وقد وضعت دائرة قاضي القضاة التعليمات الناظمة لزواج هذه الفئة العمرية وهي الكفاءة والمقدرة المالية على دفع النفقة والمهر والتحقق من الرضا والاختيار التامين، والتحقق من وجود المصلحة والمنفعة، ودفع مفسدة، وان لا يتجاوز فارق العمر 15 سنة، وان لا يكون الخاطب متزوجا، وان لا يكون الزواج سببا للانقطاع عن الدراسة، وإفهام المخطوبة حقها في الاشتراط، وموافقة الولي، وان لا يقل المهر عن مهر المثل.
وبقاء الاستثناء يتوافق مع احكام القانون المدني الذي نص على أن للمحكمة أن ترشد من أكمل الخامسة عشرة من عمره لغايات محددة، ويكون بهذا القرار كالبالغ سن الرشد حيث إن سن الخامسة عشرة هو سن البلوغ الحكمي في الفقه الإسلامي، وهو ما اكدته اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل من هو دون سن 18 ما لم يرشد قبل ذلك وفقا للقانون المنطبق عليه.
س: ما هي الاضرار المتوقعة اذا تم إغلاق باب الاستثناء في سن الزواج؟ ج: لا شك أن الضوابط التي وضعتها دائرة قاضي القضاة تحقق المصلحة المرجوة من الزواج، كما أن إغلاق باب الاستثناء يفتح مفسدة اجتماعية وخلقية، وفقا لنتائج دراسة اعدتها دائرة قاضي القضاة شارك فيها مختصون من علماء الشريعة والقانون وأطباء وخبراء نفس واجتماع.
وخلصت الدراسة الى انه ونتيجة للإجراءات الجديدة التي اعتمدتها دائرة قاضي القضاة عام 2018، فقد انخفضت نسبة الزواج دون سن 18 الى 25 بالمئة عام 2018عن العام الذي سبقه، حيث تمر طلبات الزواج بتدقيق واجراءات عديدة وطويلة قبل أن تعود الى المحكمة المختصة لإصدار قرار قضائي بالإذن وفق الشروط التي أقرت في المعاملة والتعليمات الخاصة بذلك.
س: سماحتكم ما هو الوضع التشريعي في مجلس الأمة الآن، وما هو رأي الدائرة في المقترحات؟ ج: لما عرضت هذه المادة من قانون الأحول الشخصية على مجلس الأمة أقر مجلس النواب المادة بنفس الفلسفة التي جاء بها نص القانون وعدل الصياغة لتصبح "بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره" بدلا من أتم الخامسة عشرة وذلك لبيان أن طرفي العقد قد دخلا في السادسة عشرة، خلافا لما قد يتوهمه البعض من أن الزواج هو في سن الخامسة عشرة، وكان لمجلس الأعيان وجهة نظر أخرى وهي اقتراح رفع سن الزواج سنة واحدة مع الابقاء على الاستثناء فوق ذلك الى بلوغ سن الرشد وهذا هو جوهر الخلاف بين المجلسين.
س: وما رأيكم في ذلك؟ س: نحن في دائرة قاضي القضاة ومن خلال الواقع العملي واطلاعنا على أحوال المواطنين والمقيمين من غير الاردنيين وقضاياهم، نرى ان المصلحة الوطنية والسلم الاجتماعي يكمن في تأييد قرار النواب، ولا بد من الاشارة هنا الى ان مجلس الاعيان الموقر حصل فيه نقاش مهم حول الموضوع وكان هناك اتجاه لعدد كبير من السادة الاعيان يرون فيه ما يراه النواب ونخص بالذكر تلك المخالفة القانونية التي ابداها العين نائل الكباريتي وايدها أكثر من 20 من الاعيان الحاضرين للجلسة والتي تحمل رؤية واضحة للمسألة وتضمنت المخالفة المبررات لتأييد قرار النواب في المادتين 10 و18 ونصها: 1 - ان مجلس الأعيان قبل بمبدأ الاستثناء في سن الزواج بموافقته على سنتين دون سن الرشد والمجلس مقتنع بضرورة وجود هذا الاستثناء ولذا اقره وإبقاء المادة كما وردت من النواب يأتي في هذا السياق .
2 - الفئة العمرية من بلغ 16 الى اتم 16 هي الاقل في التقدم بطلبات الزواج وعددها قليل، وبحسب الإحصائيات الرسمية هي اقل من 2 بالمئة من الفئة العمرية من الفتيات ولا يوجد من الذكور من يشمله ذلك سوى حالة واحدة في السنة كمعدل لأسباب نادرة، وهذه النسبة القليلة لا تشكل ظاهرة ولا خطرا على منظومة الحماية للفتيات، بل على العكس فإن توفير الحماية للفتيات في هذه الفئة العمرية يقتضي ان تبقى الإجراءات الخاصة بهم تحت نظر الدولة واجهزتها وتحت رقابة القضاء وضمن الإجراءات المشددة والاستثنائية التي تدرس الحالات وتمر بمجموعة من الموافقات.
3 - ان اغلاق الباب امام هذه الحالات القليلة وبقاء الأسباب والمبررات والدوافع للذهاب للزواج لأسباب اجتماعية أو ثقافية أو امنية أو غيرها سيؤدي الى جعل زواجها غير موثق وخارج مظلة القانون أو خارج اطار الحماية التي توفرها التعليمات أو اللجوء للزواج خارج الاردن في بلدان مجاورة، وهذا ضرره اكبر واخطر على الفتيات.
4 - ربما يؤدي المنع في حالات تستوجب الموافقة الى حدوث خلل في المجتمع وحالات من العنف المجتمعي والجرائم وفقدان حق الاطفال في بعض الحالات بالنسب الشرعي ونقل المشكلة الى الاجراءات الادارية والتوقيف وغيرها من الامور التي تثير جدلا في اوساط الحقوقيين.
5 - المصلحة تكمن في ترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات الضرورية والاستثنائية.
6 - مقترح النواب لا يتعارض مع الاطار الدولي وهناك دول كثيرة تطبق الاستثناء وفق اشتراطات كما هو لدينا.
ولعل الخطورة في التعديل المقترح من قبل الأعيان اضافة لما ذكر أنه قد يوصل رسالة إلى هذه الفئة، مؤداها ان المشرّع غير معني باحتياجاتها وانه يتجاهلها لأن صوتها غير مسموع بسبب أوضاعها وعددها لأنها تمثل أقل من 2 بالمئة من الفئة العمرية المعنية، والأولى أن يتصدى القانون لمعالجة مختلف الظروف لأن هؤلاء الناس موجودون في المجتمع ولا يمكن إلغاؤهم أو تجاهل متطلباتهم، والأولى كذلك ان تعالج الدولة بكل مؤسساتها ظروفهم والأسباب التي تذهب بهم إلى قرار الزواج في هذا السن وان توفر الحماية وتحقق مطالب الفئات كلها وان كانت قليلة العدد وهذا شأن الأغلبية في العالم التي تحمي حقوق الاقليات على فرض النظر لهذه المسالة من هذا الجانب مع الفارق، كما أن هذه الفلسفة هي ما تذهب اليه كل الدول في العالم في تشريعاتها سواء اعتبرت في نظر البعض متقدمة متحضرة أو غير ذلك و بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا حيث لم تغلق باب الاستثناء قبل الثامنة عشرة وقيدت هذا الاستثناء بموافقات قضائية وفي سن أدنى من الذي أقره قانوننا الاردني .
س: ولكن سماحتكم أظهرت نتائج دراسة نشرت مؤخرا تعرض الزوجات في هذا السن للعنف من قبل أزواجهن.
ج: اطلعنا في دائرة قاضي القضاة على هذه الدراسة وما تضمنته من بيانات ولا بد أن أشير هنا إلى وجود جهات تتقصد تمرير عدد من المغالطات والتلاعب بالأرقام وخصائصها وعدم دقتها، وتوظيفها لأغراض خاصة بها، وما لفت الانتباه على سبيل المثال أن تقريرا نشر قبل ايام اعتبر ان فئة الزوجات في عمر (15- 19) سنة هن زوجات قاصرات وهذا لا يقول به أحد ومخالف لصريح القانون، حيث ان تلك الفئة تتضمن فتيات تجاوزن سن الرشد ما يدل على فساد الاستدلال بذكر أن العنف اللاحق بفئات عمرية مختلفة أنه متعلق بالقاصرات، ونسبوا في التقرير العنف إلى الأزواج مع ان الدراسة التي استقيت المعلومات منها تؤكد ان المقصود في الدراسة المسحية مرتكب العنف بكل فئاته من زوج وأب وأم وأخ وغيره، ما يؤكد ما ذكرته من تلاعب في المفاهيم والبيانات، إضافة إلى أن لنا ملاحظات كثيرة في الاصل على هذا النوع من الدراسات والأسئلة الخاصة بها، كما أن عدد الفتيات دون سن الرشد المشمولات بعينة الدراسة ما يقارب 60 فتاة فقط ولا يمكن بناء تصور حقيقي عن واقع مجتمعي استنادا لهذا الرقم من مجموع الفئة العمرية المعنية.
وما يستهجن في الدراسات المشار إليها وصف غيرة الزوج على زوجته وقوامة الزوج ورعايته لأسرته ورغبته بمعرفة مكان وجودها أنه نوع من أنواع التسلط واستعمال ألفاظ لا يعرف مدلولاتها في مجتمع كالمجتمع الأردني مثل مصطلح عنف القرين، فماذا تعني هذه الكلمة وإلى من تضاف؟ ومن الغريب قيام عدد من هذه الجمعيات باستغلال حالات محددة كان مصير الزواج فيها الفشل وتضخيمها وخرق خصوصياتها وعرضها على المجتمع في الاعلام وكأنها هي الاصل وان كل حالات الزواج بهذه الصورة مصيرها الفشل وهم لا يكلفون انفسهم بعرض نسب هذه الحالات أو عرض لحالات النجاح والاستقرار للغالبية العظمى من هذه الحالات.
ج: إن أحكام الإرث مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، وبهذا فهي أحكام ثابتة لا مجال فيها للتبديل والتغيير، وبهذا يضمن المشرع التزام من يسري عليه حكم القانون بأحكامه باعتباره صورة من صور العبادة والتقرب إلى الله تعالى، فيمنع التعدي والتجاوز على حقوق الورثة الآخرين؛ لأن ذلك يعد تعديا على حكم الشرع الثابت وتغييرا لشرع الله وهو ما لا يقبله المسلم، قال تعالى " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين" (النساء13و 14).
جاءت هذه الآيات تعقيبا على آيات الميراث من السورة لبيان أن هذا التقسيم حق خالص لله تعالى يثاب من يلتزمه ويعاقب من يخالفه، ولم يتركه سبحانه للاجتهاد البشري.
كما أن حكم الله عدالة مطلقة وهذا أمر يقيني.
وباستقراء النصوص القرآنية، نجد أن حالات الإرث وتحديد نصيب الوارث ينبني على العدالة التي يراها المشرع الحكيم في التوزيع والتقسيم، وهو الأعلم سبحانه، لا المساواة الظاهرية التي تبدو في ظاهر الأمر أنها عدالة، لذلك لم يجد الدارسون في التاريخ الإسلامي حتى يومنا هذا أي خلل أو نقص أو شائبة عيب في تقسيم الإرث.
ولا بد ان نوضح شيئا مهما لا ينتبه اليه كثير من الناس في تعاطيهم مع كيفية التقسيم الإرثي وما الذي تراعيه الشريعة عند تحديد نصيب الورثة وهو مراعاة مجموعة من الاعتبارات لا معيار الذكورة والانوثة فقط كما هو مشهور عند كل من يتحدث في هذا الشأن فواحد من هذا المعايير درجة القرابة وقوتها بين الوارث والمورث لقول الله تعالى في الآية 11 من سورة النساء "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما"، ومنها منظومة الالتزامات والحقوق التي رتبتها الشريعة على أفراد الاسرة الصغيرة أو الممتدة وخاصة الذكور منهم كمسؤوليات الإنفاق والرعاية ونفقات الزواج ومتطلبات انشاء بيت الزوجية، وبهذا فإن أي مساس بأي حالة من حالات الإرث سيكون له تأثير على هذه المسائل كلها.
ومن المعايير المعتبرة في الإرث كذلك النظرة إلى تعاقب الأجيال وأثره في عمارة الكون، فمن كان من الورثة مستقبلا الحياة ويترتب عليه أعباء والتزامات ومسؤوليات كان نصيبه أكثر ممن يدبر عنها، فالإبن يرث أكثر من الجد ومن الأب، كما أن البنت ترث أكثر من الأب وأكثر من الجد.
وبخصوص الجنس فإن المدقق في حالات الإرث يجد أن هناك حالات ترث فيها الأنثى ولا يرث فيه الذكر فتكون حاجبة له من الإرث، كما أن هناك حالات أخرى ترث الأنثى أكثر من الذكر، فتكون حاجبة له حجب نقصان، وفي حالات أخرى تتساوى حصتها مع حصة الذكر في الميراث، وفي حالات أخرى ترث أقل من الذكر وذلك وفقا للمعايير سالفة الذكر وليس اعتبار الذكورة والأنوثة فقط ، وفي هذه الحالة تحديدا يعتبر نصيبها هو المعيار والمقياس للآخرين لضمان ثباته وعدم نقصانه، فالإرث منظومة شرعية تتوافق وترتبط مع منظومة تشريعية متكاملة تؤخذ جملة واحدة وبنظرة كلية لا جزئية.
س: يتم تداول قصص وأحداث حول حرمان الإناث من حقهن في الإرث ، فهل هناك حالات حرمان للإناث من حقهن في الإرث؟ ج : إن حصة الوارث من التركة تدخل في ملكه جبراً بمجرد موت المورث ولا اعتبار لأي أمر آخر في هذا الجانب ، وجاء القانون ليضمن تنفيذ هذا الحكم الشرعي، فذكر نصيب كل وارث وأوجب على المحكمة التقسيم وفقه وهي ضمانة بحكم القانون كما أن هناك رقابة قضائية على التقسيم وبيان السهام الشرعية وهي ضمانة بحكم القانون ، كما أن هناك رقابة قضائية على التقسيم وبيان السهام الإرثية لكل وارث تدرج في الوثيقة التي تصدر عن المحكمة بناء على وثائق ومعززات وبينات تعتمد قضاءً ، وما ذلك إلا لضمان تمتع صاحب الحق بحقه ولذا لا يوجد حرمان او تعدي يمكن نسبته الى القانون او الشريعة.
س : هل يحق للمورث التدخل في تقسيم تركته؟ ج : تحدثنا أن أحكام الإرث هي نصوص شرعية صدر بموجبها القانون وما ذلك إلا رعاية من المشرع لحق الورثة من أن يتعسف مورث في تقسيم تركته ويحرم بعض الورثة أو جميعهم.
إلا أن للمورث الحق في الوصية قبل موته وتنفذ بعد موته ضمن ضوابط نص عليها قانون الأحوال الشخصية لضمان الرعاية المثلى لحقوق جميع الأطراف.
س : هل هناك إمكانية للاجتهاد في موضوع الإرث؟ ج: القواعد الرئيسة في موضوع الإرث وحصص الورثة ثابتة بنصوص شرعية والاجتهاد فيها محدود جدا ومن قبل العلماء المجتهدين لا يصح تجاوزه مع التأكيد على أن ما كان فيه نص شرعي لا يصح في الاجتهاد لا زيادة ولا نقصان؛ لأن في ذلك تأثيرا على حقوق الغير من الورثة، فمن زادت حصته ستكون بإنقاص حصة غيره وهذا تجاوز لحدود الله تعالى .
س: في المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد ، ما هي حدود هذا الاجتهاد ومن هو الشخص المخول بالاجتهاد ؟ ج : يقبل الاجتهاد من الشخص المالك لأدوات الاجتهاد العارف والعالم بالنصوص ومعانيها ودلالاتها، والمتخصص في ذلك ونحن نفضل في زماننا الاجتهاد الجماعي الذي يصدر عن المؤسسات المتخصصة بذلك التي تستند الى الضوابط وتمحيص مختلف الاقوال والآراء ولدينا في الأردن وبحمد الله دائرة متخصصة بهذا الموضوع جعل القانون من مهامها حصرا بيان الحكم الشرعي في القضايا العامة بحيث لا يترك أمر من الأمور الهامة لاجتهادات فردية.
س : الوصية الواجبة في القانون هي لأبناء الابن وهناك مقترحات بأن تشمل أبناء البنت، ما حقيقة ذلك ؟ ج : الأصل في الوصية أن تكون وصية اختيارية إلا أن القانون ورعاية للمصلحة نص على الوصية الواجبة لأبناء الابن مستندا في ذلك إلى آراء فقهية متخصصة معتبرة، راعت حكمة التشريع ومعايير التوريث ولم يعتمد فيها على اجتهاد فردي أو اجتهاد غير مبني على أصول، لذلك اخذ بها القانون لوجود الموجب لذلك ولتحقق العلة في القضية.
أما بخصوص الوصية لأبناء البنت فإن التعمق في الموضوع ودراسته دراسة علمية دقيقة تؤكد أن الرأي الصواب والمتفق مع أحكام الفقه عدم الأخذ بها لأسباب كثيرة منها: أن ايجابها دون موجب يقتضيه يعتبر تعديا على إرادة المورث وحق الورثة، إذ لو رغب المورث في تمليك أولاد البنت لأوصى لهم بنصيب من التركة، علما أن القانون أبقى هذا الخيار متاحا ولم يمنع الوصية الاختيارية لهم وتنفذ من التركة دون توقف على إرادة الورثة.
ومن هذا أن القول بالوصية الواجبة لأولاد البنت يوجب إعادة النظر في أحكام النفقات، إذ ان النفقة والإلزام بها واستحقاقها مبنية على أحكام الإرث، كما أن من الأسباب أن أولاد الابن فقدوا معيلهم الاول والثاني وهما الاب والجد لأب ، كما أنهم يعتبرون من العصبات وفق قواعد الميراث، وتطبق عليهم القاعدة المستقرة (الغرم بالغنم)، فوجبت لهم الوصية خاصة أن الجد يرث أولاد ابنه، أما أولاد البنت فلا تجب لهم نفقة على جدهم لأمهم ولا تجب عليهم نفقة لجدهم لأمهم ولا توارث بينهما، فلا غرم على أي منهما للآخر ، وبهذا فلا غنم لأحدهما من الآخر وبهذا لا وصية واجبة لهم وهم من ذوي الأرحام وتوريث ذوي الأرحام له أحكام خاصة نص عليها القانون، أما على فرض فقدهم معيلهم فهم يرثون بالوصية الواجبة من جهة الأب.
ومن أخطر ما يترتب على اقرار النص المقترح للتعديل أن الاختبار العملي له على العديد من المسائل الإرثية ظهور إشكاليات عديدة تؤثر على نصيب غيرهم من الورثة وترتب مخالفة للقواعد والضوابط المستقرة في الميراث كمراعاة الحصة الارثية لدرجة القرابة وقوتها وطبيعة الادلاء بين الوارث والمورث ومن ذلك على سبيل المثال : 1 ـ إذا توفي شخص عن بنت وبنت إبن وبنت بنت، فالتقسيم وفق المقترح سيترتب عليه أن تأخذ بنت البنت أكثر من بنت الابن ولم يقل أحد بذلك وفق قواعد الميراث.
2 ـ إذا توفي عن بنت وابن ابن وابن بنت، فالتقسيم وفق المقترح سيكون من ثلاثة أسهم: سهم للبنت وسهم لإبن الابن، وسهم لإبن البنت، علما أن حصة البنت في الأصل النصف وليس الثلث وحصة ابن الابن الباقي تعصيبا فهو وراث بالتعصيب فنقصت حصته من الثلثين الى الثلث وتساوت بالنتيجة حصتهما مع ابن البنت وهذا ايضا يناقض قواعد الميراث المتفق عليها، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي تؤثر على قواعد الميراث الشرعية المستقرة.
التخارج في التركة ليس تنازلا س: هناك اتهام للأردنيين بظلم الاناث في الميراث واجبارهن على التخارج، ما دور دائرة قاضي القضاة في هذه المسألة لإنصاف الاناث ؟ ج: الحقيقة ان الحكم المطلق بظلم الإناث في الميراث في الوقت الحالي لا يستند الى اي حقائق او بينات ويكذبه الواقع، اذ تمنع المحكمة تسجيل أي تخارج من الوارثات الإناث للورثة الذكور اذا كانت الغاية من التخارج التنازل عن المال الموروث دون بدل على وجه الحقيقة ، أو كان البدل المتفق عليه رمزيا وعدم إعطاء الموافقات نهائيا على هذا النوع من التخارج مطلقا وبغض النظر عن تاريخ وفاة المورث ومدة الوفاة .
كما يمنع تنظيم وتسجيل التخارج بنوعيه العام والخاص قبل مضي ثلاثة أشهر على وفاة المورث وعدم رفع أي طلب للاستثناء قبل مضي المدة إذا كان يتعلق بتخارج من الإناث للورثة الذكور ، واما اذا كان بين الذكور فلا بد من موافقة قاضي القضاة على ذلك ولم تمنح الدائرة الا 20 موافقة فقط خلال عامي 2017 و2018 وذلك لظروف خاصة أثبتها الورثة، كل ذلك لضمان عدم تأثر قرار الوريث بالحالة العاطفية الناتجة عن قرب حالة وفاة مورثه، ولذات الغاية تم أيضا منع تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص أو العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوفاة .
أكثر من يتحدث في الموضوع غير مطلع على الواقع التشريعي والقانوني والتطوير والتحديث الذي تم على هذه المنظومة خلال العقد السابق ، أو يتحدث عن إجراءات أو موروثات اجتماعية قديمة تغيرت بناء على تغير الثقافة او الحاجة او التشريعات الناظمة للعملية .
وكل من يراجع المحاكم لهذه الغاية ، يعلم ويشعر بجدية هذه الإجراءات وتعددها وعدم التساهل في تطبيقها وذلك ليكون عقد التخارج محققا لغاياته وأهدافه الشرعية ومنها : تيسير قسمة المال الموروث بين الورثة وتمكين الورثة من وضع يدهم على حصصهم المقررة لهم شرعا والانتفاع بها وعدم تعطيلها ، وكي لا يتخذ عقد التخارج وسيلة لحرمان بعض الورثة وخاصة الاناث من الحقوق الارثية التي قررتها الشريعة وفرضها الله في كتابه العزيز ولضمان عدم وجود غبن أو ترتب ضرر على أحد .
فتمكين الورثة من المال الموروث وخاصة العقار يعتبر تحديا حقيقيا في الاردن نظرا لصغر حجم الملكيات، والحاجة الى اجراءات قضائية قد تطول ما دفع الحكومة والسلطة التشريعية الى تحديث وتطوير قانون الملكية العقارية لتبسيط الإجراءت في قسمة المال الشائع .
وبالأرقام نستطيع أن نؤكد أن 78 بالمئة من التركات المسجلة في المملكة لا يسجل عليها أي نوع من التخارجات في المحاكم الشرعية بحسب أرقام عام 2018 .
وواقع معاملات دائرة الأراضي والمساحة تثبت ان عدد معاملات نقل الملكية من المورث إلى الورثة التي تجريها مكاتب الدائرة في المملكة ، تجاوزت العشرين ألف معاملة بحسب أرقام 2017 وهي تمثل اتجاه الورثة إلى الرغبة في تملك العقارات بحسب الحصص الشرعية الواردة في حجج حصر الإرث الشرعي.
ووصل اجمالي مبالغ التركات النقدية التي تعاملت معها المحاكم الشرعية خلال 10 سنوات ماضية الى أكثر من مليار وربع المليار دينار، وزعت جميعها من خلال المحاكم الشرعية على الورثة ذكورا وإناثا كلا بحسب حصته الشرعية بدفعات للمستفيد الأول وهو (الوارث ذكرا أو أنثى) حيث لا تجيز التشريعات المعمول بها في المحاكم ولا التطبيق العملي إجراء أية تخارجات عن هذه المبالغ بين الورثة.
س : اذن سماحتكم، هل يعتبر التخارج تنازلا عن حق ارثي؟ وما هي ابرز صوره؟ ج : التخارج عن التركة ليس تنازلا عن الحق الارثي بل هو صلح بين الورثة في الحصص الارثية يأخذ أشكالا عديدة أشهرها وأكثرها وقوعا قسمة عقارات التركة بين الورثة ذكورهم واناثهم من خلال معاملة التخارجات الخاصة، بحيث يخصص لكل وريث أو عدد من الورثة عقار معين في التركة ويلجأ الورثة اليها لسهولة القسمة بهذه الطريقة وانخفاض الكلف المالية بدلا من بقاء جميع عقارات التركة شائعة بين جميع الورثة وعدم استفادة الورثة منها وتعطلها .
ومن الصور الاخرى للتخارج هو بيع بعض الورثة ذكورا وإناثا حصتهم كلها أو بعضها لباقي الورثة مقابل بدل مالي يتفق عليه الورثة فيما بينهم ويسجل هذا البيع في معاملة تخارج لدى المحكمة الشرعية ، والاجراءات المتبعة منذ عدة اعوام وبموجب تعاميم وتعليمات واضحة ومنشورة عدم السماح بإجراء التخارج على صورة التنازل المجرد إذا كان من الإناث لصالح الذكور، وتشترط الإجراءات تقدير قيمة عقارات التركة من قبل خبراء عقاريين وبيان حصة كل وريث على سبيل الحقيقة منعا للغرر الذي قد يحدث بين الورثة .
وتم تعديل نظام الرسوم الخاص بهذه المعاملات بحيث اصبح الرسم المفروض مقطوعا وليس نسبيا على قيمة العقار وذلك لمعالجة تهرب الورثة من تسجيل القيم الحقيقية للعقارات أو اخفائها.
وعليه فمن الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون اطلاق مصطلح التنازل عن التركة على عقد التخارج الذي تسجله المحاكم الشرعية .
ورغم أن التخارج هو عقد بين طرفين من الورثة نص عليه القانون المدني الأردني وقانون الأحوال الشخصية وليس من حق أي جهة رسمية الامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن ما دامت معاملته مستكملة لشروطها ومتطلباتها القانونية ، الا أن ما يقوم به القضاة من إجراءات إضافية هو للتحقق من اكتمال الشروط وانضباط اجراءاتها.
وأما الدور التوعوي فهو مسؤولية الجميع للتأكيد على الحق الشرعي للمرأة في الميراث وهناك ربما اشكالية لها علاقة بواقع اجتماعي عند بعض الناس تتعلق بهبة الاموال اثناء الحياة تهربا من القسمة الشرعية للتركة وهذه تخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية ونستطيع ان نؤكد كذلك انها في انحسار للكثير من الأسباب.
س: ما الضمانات التي كفلها قانون الاحوال الشخصية في موضوع الارث والتخارج ؟ ج : إن ما تميز به قانون الأحوال الشخصية الأردني هو إيراده العديد من الضمانات في موضوع الإرث والتخارج بشكل مباشر من خلال النص القانوني او في إحالته إلى التعليمات الصادرة أو من خلال التعاميم المنظمة لذلك ومنها إضافة لما ذكر سابقا: 1- نص القانون على جميع أحكام المواريث وبين السهام لكل وارث ليعلم كل انسان حقه في التركة .
2- نص القانون على عدم شمول التخارج لأية أموال لم يكن المتخارج على علم بها عند تسجيل عقد التخارج وهذا ضمان لحق الورثة في الأموال التي تظهر لمورثهم لاحقا ومنعا لأي تحايل او تغرير من قبل بعض الورثة بإخفاء متعلقات التركة وأموالها للإضرار بالورثة .
3- نص القانون على عدم سريان التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة وذلك لمعرفة الورثة بالأموال التي يجري التخارج عليها وعدم الوقوع في الغرر والخديعة أو سوء الفهم .
4- نص القانون على أن التخارج يقبل الإقالة بالتراضي بمعنى اتفاق المتخارجين على إلغاء عقد التخارج إذا تراضوا على ذلك لأي سبب يظهر لهم وقد سجلت المحاكم الشرعية العديد من حجج الإقالة .
5- عدم سريان التخارج على الأموال النقدية في التركة.
6- وجوب قيام المحكمة بإفهام طرفي عقد التخارج للأثر المترتب عليه قبل تسجيل التخارج .
7- وجوب ابراز كشف من دوائر التسجيل المختصة بالأموال غير المنقولة في التخارج العام إضافة الى إبراز سند تسجيل صادر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم المعاملة في التخارج الخاص عند طلب تسجيل معاملة التخارج.