انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مقالات مختارة الموقف مناسبات شهادة جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

نظام جديد يحدد شروط التعيين والزيادات السنوية في الوزارات والمؤسسات الحكومية (التفاصيل)

مدار الساعة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/03 الساعة 20:06
حجم الخط

مدار الساعة - خاص - كشف مشروع نظـام تشكيـلات الـوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنـة المالية 2019، عن تعديلات جديد تحدد شروط التعيين والزيادات السنوية.

وفي التفاصيل، فقد منع النظام التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــ ــة في قانـــ ـــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات).

كما اشترط النظام الجديد، تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه.

وتاليا تفاصيل النظام الجديد :

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019.

المادة2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .

المادة3- أ- لا يجـــ وز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــ ــة في قانـــ ـــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات).

ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه.

ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجـــ ـــ ازة بـــ ـدون راتب وعـــ ـــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101 و102 و120) بموجب عقد، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة4- أ- لا يجـــ ـــ وز التعييـــ ن او الاستخدام علـــ ى مخصصــــات النفقـــ ات الرأسماليـــة فـــ ي قانـــ ـون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجـــ ــور والعـــ ـــلاوات ) المادتيــــن (501- رواتــــب) و(502- أجور) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.

ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات أيهما أسبق.

المادة5- أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع.

ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة6- لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

المادة7-أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة مجلس الوزراء المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

ب- لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة8- أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة من عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام النظام ذاته.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:-

لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول الى حين النظر في ترفيعه.

المادة9- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.

المادة10- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الأصول .

المادة11- تعتبر إحداثات الوظائف لعامي 2020 و2021 الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.

المادة13- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/03 الساعة 20:06