مدار الساعة - واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وأقر المجلس 13 مادة من اصل 224 في المشروع الذي يجمع الأحكام الواردة بـــ13 قانونا، وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار.
وألغى النواب في الجلستين اللتين ترأس جانباً منهما النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، تصنيف العقارات من نوع "الميري"، وكذلك حق التصرف في العقارات الأميرية، وتحويلها إلى "المُلك".
وبحسب القانون، إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل، فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكناً، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقا لقيمة العقار وقت رفع الدعوى، وللمحكمة بناءً على الطلب أن تقرر منع التصرف بالعقار موضوع الدعوى ولحين الفصل فيها.
ويُصنّف المشروع العقارات، وينظم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، إضافة إلى تبسيط الكثير من الإجراءات.
ويلغي مشروع القانون عند نفاذه بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قوانين "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري إلى مُلك رقم 41 لسنة 1953" ، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 " ، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953" ، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953" ، "تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953" ، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958" ، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964" ، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"،"الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006" .(بترا)