مدار الساعة - قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن نظام الخدمة المدنية وفق المادتين 68 و169، لا يجيز للموظف العام ترك العمل او التوقف عنه بما يضر بمصالح المواطنين وتعطيل المرافق والخدمات العامة.
واضاف الناصر في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، انه وفي حال تغيب الموظف او امتنع عن العمل، فانه يعرض نفسه للمساءلة وصولا الى فقدان الوظيفة اذا بلغت مدة التغيب او التوقف او الامتناع عن العمل عشرة ايّام متفرقة او مجتمعة خلال السنة.
واوضح أن النظام كفل آليات منظمة ومؤسسية للموظف للتظلم بموجب الفصل السابع عشر من النظام.
وقد جاء هذا التصريح نفيا لما تناقلته بعض مجموعات التواصل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم حول عدم قانونية مساءلة الموظف في حال سجّل دوامه وامتنع عن العمل، حيث بين الناصر ان نصوص نظام الخدمة المدنية واضحة بهذا الخصوص ولا لبس فيها، من حيث عدم جواز التوقف او الامتناع عن العمل.(بترا)