مدار الساعة - أصدرت دائرة الإفتاء العام، فتوى، عبر موقعها الرسمي، حول حكم المشاركة في المسابقات.
دائرة الإفتاء ردت على تساؤل أحد المواطنين حول حكم المشاركة في هذه المسابقات، وقالت: "إذا كانت الجوائز التي تعطى في هذه المسابقة تبرعاً من طرف خارجي وليس من المتسابقين، فلا حرج في ذلك، ويجوز للفائزين أخذها، أما إذا تم جمع المال من المتسابقين على أن يتم شراء الجوائز أو جزء منها من هذا المال، ثم تعطى لبعضهم فيحرم ذلك؛ لأن هذا من القمار المحرم."
وتاليا نص الفتوى:
السؤال:
شاركت في مسابقة وطنية عن طريق شراء نسخة من المسابقة (كتيب) ثمنها ربع دينار تذهب إلى برامج رعاية وتأهيل المعاقين، بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة على كتيب المسابقة (المادة العلمية) دخلت السحب، وصدر اسمي مع الفائزين في كشف السحب على الكوبونات، هل بإمكاني الحصول على الجائزة من الناحية الشرعية، علماً بأن الجوائز مقدمة من جهات داعمة يقدمها متبرعون تذهب للجوائز فقط، ولا تقدم من ثمن النسخ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الجوائز التي تعطى في هذه المسابقة تبرعاً من طرف خارجي وليس من المتسابقين، فلا حرج في ذلك، ويجوز للفائزين أخذها، أما إذا تم جمع المال من المتسابقين على أن يتم شراء الجوائز أو جزء منها من هذا المال، ثم تعطى لبعضهم فيحرم ذلك؛ لأن هذا من القمار المحرم.
والأصل أن المسابقات التي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعدّه العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} المائدة/90-91. والله تعالى أعلم.