مدار الساعة - اسفرت إجراءات أمانة عمان في مكافحة التدخين عن تسجيل 916 مخالفة وانذار منذ بداية العام الحالي لغاية مطلع شهر تشرين الثاني، استنادا لقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008.
وتمثلت إجراءات الأمانة بتسجيل 85 مخالفة تحت بند عدم الحصول على الترخيص اللازم لبيع منتجات التبغ ومشتقاتها وتقديم الأرجيلة، وتحرير 618 مخالفة تحت بند التدخين في الأماكن العامة ( الحدائق العامة ) .
وفيما يتعلق بمخالفة الشروط الصحية لأماكن تقديم الأرجيلة وشروط الفصل وعدم توفر المتطلبات الخاصة في اماكن تقديم الأرجيلة تم تحرير 83 مخالفة، وتوجيه 240 إنذار لموظفين مدخنين في أماكن عملهم .
وسجلت فرق الأمانة الصحية 36 مخالفة تحت بند تواجد من هم دون سن 18 عاما في مناطق تقديم منتجات التبغ والاراجيل، إضافة لتحرير 70 مخالفة تحت بند الاعلان والترويج عن منتجات التبغ والأراجيل ، و4 مخالفات بحق محال تقدم الارجيلة لمن هم دون سن 18 سنة .
وحددت المادة 63 من القانون العامة العقوبات على النحو التالي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد عن خمسة وعشرين دينارا لأي من الافعال التالية:
تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، وسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ ، وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام، وبيع السجائر بالتجزئة .
ويعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار لأي من الافعال التالية:
تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك ، وعرض أي من منتجات التبغ خلافا للشروط والاحكام التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره للغاية، طبع أو عرض أو نشر أي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع اي نشره او ادوات او مواد للتعريف به ، إضافة لوضع ماكنات لبيع منتجات التبغ ، وصنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ.