خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز ضمانات العدالة وحق المتقاضين في الوصول إلى الأدلة اللازمة لإثبات حقوقهم أمام القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو إلزام الخصم في القضايا الحقوقية بتقديم بينة تحت يده في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا الحالات التي يجيز فيها القانون لأحد الخصوم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم مستند أو ورقة أو محرر يكون منتجًا في الدعوى وموجودًا تحت حيازته أو سيطرته.كما يستعرض المحتوى الأحكام الواردة في قانون البينات الأردني، والتي تنظم آلية طلب إلزام الخصم بتقديم البينة، والشروط الواجب توافرها لقبول هذا الطلب، ومن أبرزها تحديد المستند المطلوب وبيان مضمونه ووجه تعلقه بالدعوى والوقائع المراد إثباتها من خلاله.ويتطرق الفيديو كذلك إلى السلطة التقديرية للمحكمة في الاستجابة للطلب، ومدى كفاية المبررات المقدمة لإثبات وجود المستند تحت يد الخصم، إضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصم عن تقديم البينة رغم صدور قرار قضائي بإبرازها.كما يوضح المحتوى أن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين الخصوم ومنع احتكار الأدلة المؤثرة في النزاع، بما يسهم في كشف الحقيقة وتمكين المحكمة من تكوين قناعتها على أساس من العدالة والشفافية.ويهدف الفيديو إلى تقديم فهم قانوني معمّق لأحكام البينة تحت يد الخصم وأهميتها في الإثبات المدني، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق القضائي العملي ويعزز الثقافة القانونية وسيادة القانون في الأردن.السلسلة القانونية (234): إلزام الخصم في القضايا الحقوقية بتقديم بينة تحت يده في القانون الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ











