خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المتعلّق بحماية الثقة في المعاملات التجارية وصون حقوق المتعاقدين، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.ويتناول الفيديو أحكام جريمة الغش في المبيع في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بالغش في المبيع باعتباره كل فعل أو امتناع يؤدي إلى إيهام المشتري بصفات غير حقيقية في المبيع، سواء من حيث النوع أو الجودة أو الكمية أو المصدر، وبما يؤثر في رضاه بالتعاقد.كما يستعرض المحتوى الأركان القانونية لقيام هذه الجريمة، وعلى رأسها الفعل الغاشّ والقصد الجرمي المتمثل بتضليل المشتري، مع التمييز بين الغش المجرَّم جزائيًا ومجرد الإخلال بالالتزامات المدنية أو العيوب الخفية التي تخضع لأحكام القانون المدني، وأثر ذلك على المسؤولية القانونية.ويهدف الفيديو إلى بيان موقف المشرّع الأردني من حيث العقوبات والحكمة التشريعية من تجريم الغش في المبيع، لما يشكّله من اعتداء على الثقة العامة وسلامة السوق، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي، ويؤكد أن النزاهة في المعاملات ليست التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل واجب قانوني تحميه أحكام القانون وسيادة العدالة.السلسلة القانونية (121): أحكام جريمة الغش في المبيع في القانون الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ











