مدار الساعة- عامر حياصات- اصدرت محكمة التمييز مؤخرا قرارا مفاده أن الشيكات التي صدرت قبل تاريخ 25/6/2025 تبقى خاضعه لنص التجريم ولا محل لتطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
وفي ضوء نص المادة (٤٢١) من القانون تجد أن المشرع نص على إيقاف سريان نص المادة (٤٢١) من قانون العقوبات على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أي تلك الصادرة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥، ومعنى ذلك أنه ألغى العقوبة على جرائم الشيكات التي ترتكب اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥، أما الشيكات التي صدرت بعد نفاذ القانون المعدل في ۲۰٢٢/٦/٢٥ وقبل مرور الثلاث سنوات المذكورة في نص الفقرة (۸) من القانون المعدل، أي الصادرة قبل تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ تبقي خاضعة لسلطان النص الجزائي النافذ بتاريخ إصدارها. وبعبارة أخرى تبقى خاضعة لنص التجريم والعقاب الوارد في المادة (٤٢١) من قانونالعقوبات رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱۷، ذلك أن سلطان النص الجزائي يبقى سارياً من لحظة نفاذه وإلى حين إلغائه صراحة أو ضمناً، وإنه بالرجوع إلى نص الفقرة الثامنة من المادة (٤٢١) من قانون العقوبات المعدل رقم (۱۰) لسنة ۲۰۲۲ فقد حدد المشرع نطاق تطبيق هذا النص وقيده فقط بالشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه والذي تحقق بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥، اي ان الشيكات المشمولة بالنص هي تلك الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ النص القانوني المشار إليه.قرار جديد لمحكمة التمييز: لا محل لتطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم
مدار الساعة ـ








