أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات وفيات جامعات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

«قانونية النواب» تقر «معدل التقاعد المدني»

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي,ديوان التشريع والرأي,الضمان الاجتماعي,خزينة الدولة
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد، والمالية عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، وممثل عن مديرية التقاعد.

وقال القيسي ان اللجنة انطلقت في إقرارها لهذا المشروع الذي يتضمن 23 مادة من الرسالة الملكية السامية التي ركزت على ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وعلى اعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق اعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة واثرها على اجيال المستقبل.

وبين انه تم إقراره بعد الاستئناس بآراء المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن، والأخذ بجميع الملاحظات والمقترحات حول مواد المشروع والتي كان لها الاثر الواضح في تجويد مواده تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدا ان اللجنة وعند إقرارها للقانون حرصت على إزالة جميع التشوهات وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المجتمع.

وطغت المادة المتعلقة بتقاعد الوزراء على أجواء الاجتماع، حيث دار نقاش موسع بين الحضور حولها، وقامت اللجنة بتعديل هذه المادة، مشترطة اكتساب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته العامة سبع سنوات.

ووفق التعديل، يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا للأحكام على ان لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

كما يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة إلى التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.

وأقرت اللجنة المادة التي تنص على "أنه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته، ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة، ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له." وفي حال كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها، يتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها، ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.

كما أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على "اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون."

وأقرت أيضا التعديل الذي يجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى، والذي كان النص السابق لا يجيز الجمع بين راتبي التقاعد، وإذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر.

ويهدف مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، الى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة.

كما جاء لمعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وبهدف عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مدار الساعة ـ