أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات مجتمع رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مناسبات مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

إذا كان الإمام في صلاة الجمعة يلحن في الفاتحة.. اي يخطئ في قراءتها.. فكيف يتصرف المأموم؟

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة -السؤال:
الإمام أخطا في قراءة الفاتحة في صلاة الجمعة، فكيف أصليها أنا، أربع ركعات أم ركعتين؟
الجواب: الحمد لله.
أولا: لم تبين في سؤالك ما هو الخطأ الذي حصل من الإمام في قراءة الفاتحة.
فإن كان هذا الخطأ مما لا يحيل المعنى، فهو خطأ مغتفر.
وإن كان الخطأ في الفاتحة مما يحيل المعنى، أو أسقط بعض الكلمات أو الحروف، فالصلاة غير صحيحة على مذهب جماهير أهل العلم.
قال النووي رحمه الله: " وتكره إمامة من يلحن في القراءة. ثم ينظر :
إن كان لحنا لا يغير المعنى ، كرفع الهاء من الحمد لله ، صحت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وإن كان يغير ، كضم تاء (أنعمت عليهم) أو كسرها: تبطله ، كقوله : الصراط المستقين (بالنون) .
فإن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم: لزمه ذلك.
فإن قصَّر، وضاق الوقت: صلى، وقضى. ولا يجوز الاقتداء به.
وإن لم يطاوعه لسانه ، أو لم يَمْض ما يمكن التعلم فيه: فإن كان في الفاتحة فصلاةُ مثلِه خلفَه: صحيحة. وصلاة صحيحِ اللسان خلفَه: صلاة قارئ خلف أمي. [ يعني أنها لا تصح ].
وإن كان في غير الفاتحة: صحت صلاته، وصلاة من خلفه " انتهى من "روضة الطالبين" (1/350).
وقال ابن قدامة رحمه الله:
"وإن أمّ أميٌّ أميًّا وقارئًا: أعاد القارئ وحده.
والأميُّ: من لا يحسن الفاتحة، أو بعضها ، أو يُخل بحرف منها، وإن كان يحسن غيرها. فلا يجوز لمن يُحسنها أن يأتم به ، ويصح لمثله أن يأتم به .. "
ثم قال: " ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه، أو أبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، والأرت الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، كالذي يكسر الكاف من إياك، أو يضم التاء من أنعمت، ولا يقدر على إصلاحه، فهو كالأمي، لا يصح أن يأتم به قارئ.
ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله؛ لأنهما أميان، فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر، كاللذين لا يحسنان شيئا.
وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل، لم تصح صلاته، ولا صلاة من يأتم به".
وقال أيضا: " تكره إمامة اللحان، الذي لا يحيل المعنى. نص عليه أحمد . وتصح صلاته بمن لا يلحن ; لأنه أتى بفرض القراءة.
فإن أحال المعنى في غير الفاتحة ، لم يمنع صحة الصلاة ، ولا الائتمام به ، إلا أن يتعمده ، فتبطل صلاتهما ...
وأما إن كان لا يغيِّر بخطئه معنى الآيات: فيجوز الصلاة وراءه، مع وجوب تعلمه للقراءة.
وأما إن كان خطؤه في غير الفاتحة: فهو منقص من الصلاة، وليس مبطلا لها، والصلاة خلف المتقن للقراءة أولى منه ولا شك.
ولا يجوز لولاة الأمر تولية مثل هؤلاء الجهلة الصلاة بالناس ، وإلا كانوا شركاء معهم بالإثم ." انظر: المغني (3/29-32) .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان يمكنه التعلم، وإصلاح الخطأ: فلا تصح الصلاة خلفه.
وإن كان ممن يعجز عن ذلك، لعدم استقامة لسانه على بعض الحروف، ونحوه: فإن صلاته صحيحة، ويصح الائتمام به. وهو قول متأخري الأحناف، وقول عند المالكية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
قال ابن عابدين رحمه الله:
"الأصل فيما إذا ذكر حرفا مكان حرف، وغيَّر المعنى: إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة: تفسد.
وإلا يمكن إلا بمشقة، كالظاء مع الضاد المعجمتين، والصاد مع السين المهملتين، والطاء مع التاء: قال أكثرهم لا تفسد. اهـ.
وفي خزانة الأكمل: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، ‌وإن ‌جرى ‌على ‌لسانه، ‌أو ‌لا ‌يعرف ‌التمييز لا تفسد. وهو المختار. وفي البزازية: وهو أعدل الأقاويل، وهو المختار اهـ وفي التتارخانية عن الحاوي: حكى عن الصفار أنه كان يقول: الخطأ إذا دخل في الحروف: لا يفسد؛ لأن فيه بلوى عامة الناس، لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة. اهـ. وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج، ولا قربه، إلا أن فيه بلوى العامة، كالذال مكان الصاد أو الزاي المحض مكان الذال، والظاء مكان الضاد: لا تفسد عند بعض المشايخ. اهـ.
قلت-ابن عابدين-: فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا، والقاف همزة، كما هو لغة عوام زماننا، فإنهم لا يميزون بينهما، ويصعب عليهم جدا، كالذال مع الزاي. ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار.
وهذا كله قول المتأخرين. وقد علمتَ أنه أوسع، وأن قول المتقدمين أحوط. قال في شرح المنية: وهو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه.
فاعمل بما تختار، والاحتياط أولى؛ سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليها" انتهى من حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (1/ 633).
وقال الحطاب المالكي رحمه الله:
"وقد اختُلف في الذي يحسن القرآن، أي يحفظ، ولا يحسن قراءته، ويلحنه، على أربعة أقوال:
أحدها: أن الصلاة خلفه لا تجوز، وإن لم يلحن في أم القرآن، إذا كان يلحن في سواها. قاله بعض المتأخرين تأويلا على ما لابن القاسم في المدونة، في الذي لا يحسن القرآن؛ لأنه حمله على الذي لا يحسن القراءة، وقال: إنه لم يفرق فيها بين أم القرآن وغيرها، وهو بعيد في التأويل، غير صحيح في النظر.
والثاني: أن الصلاة خلفه جائزة، إذا كان لا يلحن في أم القرآن، ولا تجوز إذا كان يلحن في أم القرآن.
والثالث: أن الصلاة خلفه غير جائزة إذا كان لحنه يتغير منه المعنى، مثل أن يقول: إياك بكسر الكاف، وأنعمت برفع التاء، وما أشبه ذلك، ويجوز إذا كان لحنه لا يتغير منه المعنى، مثل أن يقول: الحمد لله بكسر الدال من " الحمد " ورفع الهاء من " لله "، وما أشبه ذلك، وهذا قول ابن القصار وعبد الوهاب.
والرابع: أن الصلاة خلفه مكروهة، فإن وقعت لم تجب إعادتها، وهو الصحيح من الأقوال؛ لأن القارئ لا يقصد ما يقتضيه اللحن، بل يعتقد بقراءته، ما يعتقد بها من لا يلحن فيها. وإلى هذا ذهب ابن حبيب. ومن الحجة في ذلك ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخل المسجد فمر بالموالي، وهم يقرءون ويلحنون، فقال: نعم ما يقرءون. ومر بالعرب، وهم يقرءون، ولا يلحنون، فقال هكذا أنزل". انتهى من "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 100).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"‌إذا ‌صلى ‌أمي ‌لا ‌يعرف ‌الفاتحة، ‌بأمي ‌مثله: فصلاته صحيحة، لمساواته له في النقص.
ولو صلى أمي بقارئ: فإنه لا يصح. وهذا هو المذهب. وتعليل ذلك: أن المأموم أعلى حالا من الإمام، فكيف يأتم الأعلى بالأدنى.
والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أنه يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ، لكن ينبغي أن نتجنبها؛ لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، ومراعاةً للخلاف.
" وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته "أي: إن قدر الأمي على إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى، ولم يصلحه: فإن صلاته لا تصح.
وإن لم يقدر: فصلاته صحيحة، دون إمامته إلا بمثله.
ولكن الصحيح: أنها تصح إمامته في هذه الحال؛ لأنه معذور، لعجزه عن إقامة الفاتحة. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويوجد في بعض البادية من لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح، فربما تسمعه يقرأ أهدنا ولا يمكن أن يقرأ إلا ما كان قد اعتاده، والعاجز عن إصلاح اللحن: صلاته صحيحة. وأما من كان قادرًا، فصلاته غير صحيحة، كما قال المؤلف، إذا كان يحيل المعنى" انتهى من " الشرح الممتع" (4/248).
والظاهر أنّ قول الشيخ ابن عثيمين محمول على ما إذا لم يوجد من هو أقرأ منه، أو قد دخل معه المرء في صلاته دون علمه بحاله.
أما الدخول معه ابتداء -ولو كان إماما راتباً-مع إمكانية الصلاة مع غيره فلا تصح.
وهذا ما يفهم من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا كان لحنه يحيل المعنى، في الفاتحة أو غيرها: فلا تجوز الصلاة خلفه ، ولكن يجب على أهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى المسؤولين عن المساجد بأن يتعدل هذا الإمام أو يبدل. أما كونه إماما للمسلمين، في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهو لا يحسن ما يجب من القراءة : فلا يجوز أن يكون إماما ، ومن نصبه إماما فهو آثم ، آثم في حق الله ؛ لأنه ولى من ليس أهلا ، وآثم في حق المصلين ؛ لأنه إما أن يوقعهم في حرج في الصلاة خلفه ، أو يحوجهم إلى أن يطلبوا مسجدا آخر أبعد منه، ويكون ذلك شاقا عليهم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (15/182).
ثانياً:
أما صلاة المأمومين في حال ظهر أن الإمام يلحن في الفاتحة لحنا جلياً.
فعلى القول بصحة الصلاة خلف صاحب اللحن الجلي في الفاتحة - وهو قول عند الأحناف، وقول للمالكية، وقول الشيخ ابن عثيمين- كما بيناه سلفاً، فصلاتهم صحيحة، وعليهم في المستقبل تجنب الصلاة خلفه، لاتفاق الجميع على الكراهة، ولاشتراط بعضهم أن لا يكون عالما بالحال قبل الشروع معه.
وأما على قول الجمهور ببطلان الصلاة، فإن المأمومين بالخيار:
1-إن أمكنهم أن يقدموا شخصا آخر يستأنف بهم الصلاة، فيصلي بهم الجمعة ركعتين، من غير إحداث فتنة فهو المطلوب، ولا يلزم أن يكون إمام الجمعة هو الذي خطب. وتصح صلاتهم بذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وإن خطب رجل، وصلى آخر لعذر: جاز. نص عليه أحمد" انتهى من "المغني" (3/ 177).
2-إن لم يمكن الخيار الأول، فعلى من أدرك خطأ الإمام الجلي المبطل للصلاة: أن ينوي المفارقة، ويتمها ظهراً، وإن خشي فتنة أتمها بنية الانفراد ركعتين نفلا، ثم أعادها ظهرا بعد ذلك.
ثالثا:
إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ) رواه النسائي (757) وصححه الألباني.
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) وروى الترمذي (524) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقال: "‌والعمل ‌على ‌هذا ‌عند ‌أكثر ‌أهل ‌العلم ‌من ‌أصحاب ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌وغيرهم، ‌قالوا: ‌من ‌أدرك ‌ركعة ‌من ‌الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ".
فإذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى، على ما سبق تفصيله: فإن المصلين خلفه لم يدركوا ركعة تصح لهم، معه.
قال النووي رحمه الله:
"المذهب أنه إن أحدث في الأولى، أتم القوم صلاتهم ظهرا. وإن أحدث في الثانية، أتمها جمعة من أدرك معه ركعة» "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 14).
وقال فيما لو أحدث الخطيب بين الخطبة والصلاة:
"لو ‌بادر ‌أربعون ‌من ‌السامعين ‌بعد ‌الخطبة، فعقدوا الجمعة، انعقدت لهم، بخلاف غيرهم» «روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 17).
ونظير هذه المسألة ما لو انقطع اتصال الإمام بالمأمومين:
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
س: صلى جماعة في قبو مسجد (الطابق الأرضي) صلاة الجمعة، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي، وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة. فما حكم صلاة هؤلاء، علما أنه أكمل بهم الصلاة على أنها جمعة؟ وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد، هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده؟ وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو على أنها جمعة، حيث إنه استمع إلى الخطيب وافتتح الصلاة مع الإمام وصلى معه ركعة؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فصلاة الجميع صحيحة؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك، كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" انتهى من «مجموع فتاوى ومقالات ابن باز" (12/ 331).
وخلاصة القول:
أنه إذا كان الإمام في صلاة الجمعة يلحن لحنا لا يحيل المعنى: فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة.
وإن كان يلحن لحنا جليا يحيل المعنى: فلا يُصلى خلفه، والصلاة خلفه لا تصح لمن علم ذلك.
ومن صلى خلف من هذه حاله، فإن المأمومين بالخيار:
إما أن يقدموا شخصا يصلي بهم الجمعة، مسـتأنفين الصلاة من أولها، إن لم يحدث ذلك فتنة.
وإما أن ينووا المفارقة، ويتموها ظهراً، مالم تكن فتنة، فيتمونها بنية النافلة ركعتين، ثم يستأنفون صلاة الظهر فرادى.
ومن أخذ بقول من يرى صحة صلاة من يلحن: فنرجو أن يكون واسعا، إن شاء الله.
ويستدل لهم بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يُصَلُّونَ بكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ) رواه البخاري (694) وأحمد (8449) واللفظ له.
قال ابن المنذر رحمه الله:
"يدل هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير الإمام في صلاته، إذا أتى هو بما يجب عليه فيها، إذ كلٌّ مؤدٍّ فرضا عن نفسه، ولا يضره تقصير غيره.
وهذا الحديث يدل على إغفال ‌من ‌زعم ‌أن ‌صلاة ‌الإمام ‌إذا ‌فسدت، ‌فسدت ‌صلاة ‌من ‌خلفه" انتهى من "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 164).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟
فأجاب: "لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ لأن صلاة المأموم صحيحة، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر الله، فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله، القاعدة: " أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به، فإننا لا نبطلها إلا بدليل " .
ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته، بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم ؛ لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا" انتهى "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/372).
والله أعلم
مدار الساعة ـ